الوقت بين الأذان والإقامة وقت استجابة دعاء بإذن الله تعالى، فكيف نتحرى هذا الوقت في هذه الأيام، وقد أغلقت المساجد، مع عدم وجود إقامة وجماعة بالمسجد؟
كيف يدعو بين الأذان والإقامة في حال عدم وجود إقامة للصلاة في المسجد بسبب الوباء؟
السؤال: 350006
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رواه أبو داود (521)، والترمذي (212)، وقال: “حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ”.
هذا الحديث يدل على أن من بادر إلى الدعاء عقب الأذان وقبل الإقامة فسيدرك هذه الفضيلة، ويتأيد هذا بحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا رواه أبو داود (2540)، وقال الحافظ ابن حجر: “هذا حديث حسن صحيح” من “نتائج الأفكار” (1/369).
وحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا.
فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ رواه أبو داود (524)، وقال الحافظ ابن حجر: ” هذا حديث حسن ” من “نتائج الأفكار” (1 / 368)، وقال الشيخ الألباني في “صحيح سنن أبي داود” (1 / 157): “حسن صحيح”.
فمن بادر إلى الدعاء عقب الأذان وقبل الإقامة فيرجى أن يستجيب الله تعالى له.
وإذا لم توجد في المسجد إقامة للصلاة إما بسبب الوباء، أو لأن المكان الذي يقيم فيه الشخص لا تقام فيه الجماعة، أو لغير ذلك من الأسباب:
فيحتمل أن يقال : يقدر الوقت الذي كان بين الأذان والإقامة في هذا المسجد، فمن دعا في هذا الوقت فإنه يرجى أن ينال فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة .
ويشبه هذا : ما ذكره العلماء ، في أول وقت ذبح الأضحية، فمن كان في مدينة أو قرية فأول وقتها بعد صلاة العيد، ومن كان في موضع لا يُصلي فيه العيد كأهل البوادي فأول وقتها إذا مضى وقت يكفي للصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله:
“وَالصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّ وَقْتَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛
لِظَاهِرِ حديث البراء قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ أَوْلَى .
فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى ، فَأَوَّلُ وَقْتِهَا فِي حَقِّهِمْ قَدْرُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي حَقِّهِمْ تُعْتَبَرُ ، فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِقَدْرِهَا” انتهى بتصرف من “المغني” (13/385) .
“انتهى من “المغني” (13/385) .
ويحتمل أن يقال: إن هذا الوقت يقدر بما بين الأذان، وإقامة الشخص لصلاة نفسه؛ فإنها مشروعة له، أو إقامته للصلاة بمن يأتم بصلاته في سوقه، أو أهل بيته؛ لا سيما إن كان يصلي الصلاة لأول وقتها.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (6/13): ” واتفق الفقهاء على استحباب الإقامة للمنفرد، سواء صلى في بيته أو في مكان آخر غير المسجد، لخبر عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.
ولكنه إذا اقتصر على أذان الحي وإقامته أجزأه، لما روي أن عبد الله بن مسعود ” صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم”. انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب