تنزيل
0 / 0
2,90707/12/2022

حكم طلاق الموسوس بالإشارة

السؤال: 393761

حسب فهمي: المالكية لا يفرقون بين الأخرس والسليم في الإشارة المفهمة، وهي التي يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق، أما غير المفهمة؛ وهي التي ليس معها قرينة، أو معها قرينة ولكن لا يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق، واختلفوا في كونها كناية خفية فيما إذا صاحبتها قرينة ولكن لا يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق، أما التي ليس معها قرينة أصلا فلغو.
وأما الشافعية، فإن كانت إشارة الأخرس يفهمها كل أحد قالوا صريحة، وإن فهمها البعض ( الفطنون) قالوا كناية، وإن لم يفهما أحد فلغو عند البعض منهم الرملي، وكناية عند ابن حجر الهيتمي، واعتبر الرملي الإشارة التي لا يفهمها إلا الفطن الذي بلغ الغاية في الفطنة كالإشارة التي لا يفهما أحد وليس من الكناية.
الموسوس غير الأخرس لو أخبر زوجته بأن وسوسة الطلاق تأتيه في إشارة أو حركة معينة، لكن تلك الإشارة أو الحركة لا يُفهم منها الطلاق ولا تستعمل له، فلا يَفهم منها الطلاق أحد حسب علمه، ثم بعد علمها بالوسوسة المتعلقة بتلك الإشارة أو الحركة، لو أشار بتلك الإشارة أو عمل الحركة ونوى الطلاق، فهل يقع الطلاق بها أم لا؟ وهل تصبح الإشارة أو الحركة كناية بسبب إخبار الزوجة عن الوسوسة فيها؛ لأن الإشارة أصبحت مفهومة عند البعض ( الزوجة)، أم لا يؤثر ذلك في كونها لغوا، حتي لو ترجح لديه القول بعدم التفريق بين الأخرس والسليم في الإشارة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

المريض بالوسوسة في الطلاق إذا كان من العامة، وليس من طلبة العلم، فإنه لا ينبغي له أن يقرأ في أحكام الطلاق، ولا تفاصيل الفقهاء في ذلك، لأن هذا سيزيد مرضه، وهو ما حصل لك .

فضلا عن أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه مرجحا بين أقوال العلماء فيصحح ويضعف ويرجح، وإنما الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما أفتوه به.

ثانيا:

لا يقع الطلاق إلا باللفظ، وذلك فيمن يقدر على اللفظ، فإن أشار القادر على النطق، بأي إشارة، ولم يتلفظ: فإنها لغو، سواء فُهم منها الطلاق أم لا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

“وأما القادر على النُّطق: فلا تقوم إشارته مقام نُطقه عند الأكثرين” انتهى من “فتح الباري” (9/437).

وقال ابن قدامة في “المغني” (10/502):

“وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ، إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ، كَالْأَخْرَسِ إذَا طَلَّقَ بِالْإِشَارَةِ، طَلقَتْ زَوْجَتُهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الطَّلَاقِ إلَّا بِالْإِشَارَةِ، فَقَامَتْ إشَارَتُهُ مَقَامَ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَالنِّكَاحِ.

فَأَمَّا الْقَادِرُ، فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ بِالْإِشَارَةِ، كَمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِهَا …

الْمَوْضِعُ الثَّانِي : إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ …” انتهى.

وينظر جواب السؤال: (201090).

ثالثا:

علاج الوسوسة يكون بالإعراض عنها، وعدم التفكير فيها، مع دعاء الله تعالى أن يصرفها عنك . ومتى لم تكن أمرا عارضا طارئا، بل صارت مرضا ظاهرا على المرء، فينبغي له أن يعالجه عن الأطباء الثقات، كغيره من الأمراض.

وينظر جواب السؤال رقم: (62839).

فالنصيحة لك: أن تعرض عن تلك الوساوس ولا تسترسل معها، وتكف عن القراءة في أحكام الطلاق، حتى يصرف الله عنك شر هذه الوساوس.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android