ما حكم مبلغ الرديد (ristourne) من طرف شركة تأمين السيارة؛ وهو عبارة عن شيك بمبلغ 342 درهم توصلت به من طرف هذه الشركة بعد عامي الخامس من التعامل معهم، يقولون: إنها استرجاع نسبة من مبلغ التأمين؟
حكم الرجيع الذي يأتي من شركة تأمين السيارات
السؤال: 394320
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التأمين على السيارات وغيرها نوعان:
الأول: تأمين تعاوني جائز، ومن علامته أن الفائض لدى شركة التأمين يبقى في الصندوق لصالح المؤمنين، أو تستثمره الشركة بعقد مضاربة، مقابل نسبة لها من الربح، ويوزع باقي الربح على المشتركين.
فإن كان "الرديد" الذي وصلك هو نصيبك من الفائض، أو من الربح، بعد استثمار الفائض، فلا حرج فيه.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 440 بشأن الفائض التأميني:
"يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة، حسب اللوائح المعتمدة؛ مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه، أو جزء منه، على المشتركين.
على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض" انتهى.
وقال الدكتور يوسف الشبيلي: " عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم، في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة.
بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم، ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً" انتهى
الثاني: تأمين تجاري محرم، وفيه تأخذ الشركة الفائض لصالحها.
ويحرم الدخول في هذا التأمين إلا إن أجبر عليه الإنسان ولم يوجد تأمين تعاوني، فلا حرج عليه حينئذ والإثم على من أجبره.
فإن ردّت إليه الشركة شيئا من المال، فلا حرج في أخذه، سواء كان هذا ترغيبا للمشترك في الاستمرار، أو لغير ذلك، حتى لو نتج عن إيداع المال في البنوك الربوية، فلا حرج على المشترك في قبول ما جاءه ما دام لم يتفق مع الشركة على استثمار المال بطريقة محرمة.
والمال المحرم لكسبه يكون حراما على كاسبه فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح كالهبة.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم:(205100)، ورقم:(36955).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة