تنزيل
0 / 0
3,07723/02/2023

اشترى ذهبًا على مراحل، فمتى يبدأ الحول؟

السؤال: 433680

قمت بشراء سبائك ذهبية على فترات مختلفة منذ شهر 10/2021، اشتريت 20 جراما، وبعد ذلك بشهر اشتريت 20 جراما آخر، وهكذا فمتى يجب علي زكاة الذهب، حيث إنني أول سبيكة اشتريتها شهر 10/2021، وآخر سبيكة اشتريتها 05/2022، والوزن الإجمالي بلغ النصاب في شهر يناير 2022؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود إلا إذا مر حول كامل لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ رواه ابن ماجه (1782) ، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

والمراد بالحول هنا: السنة الهجرية لا الميلادية.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"والحول هنا باعتبار السنة القمرية، لقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة: 189]" انتهى من "الشرح الممتع" (6/18) .

فينبغي أن تنتبه لهذا، وتقيد اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب، حتى لا تنساه.

والمراد بمرور الحول هو مروره على النصاب من حين اكتماله، فلا يحسب الحول من أول يوم اشتريت فيه ذهبا، وإنما من اليوم الذي بلغ فيه الذهب النصاب.

وهذا مفهوم من كلام العلماء.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5328):

"الدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية؛ فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة" انتهى.

وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع":

"(تَجِبُ) الزَّكَاةُ ( بِمُضِيِّ الْحَوْلِ ) عَلَى النِّصَابِ" انتهى.

فعلم من ذلك : أن المراد هو مرور الحول على امتلاك النصاب.

ولمعرفة نصاب الذهب ينظر جواب السؤال رقم: (214221 ).

ثانيا:

ينبغي التنبه إلى أن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب لتكميل النصاب.

فقد يكون عند المسلم خمسون جراما من الذهب ، فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب ، ولكن إذا كان عنده من النقود ما يكمل النصاب، وجبت عليه الزكاة ، فيخرج من الذهب والنقود معًا 2.5%، وهو مقدار الزكاة ، وإن كانت النقود بمفردها والذهب بمفرده لم يبلغا النصاب.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية – إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [أي: الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/125).

وينظر جواب السؤال رقم: (201807 ) ففيه قرار هيئة كبار العلماء، وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android