0 / 0

إذا سقط حق الزوجة في القسم لسفرها، فهل يلزمه أن يبيت مع الزوجة الثانية كل الليالي؟

السؤال: 446109

انا زوجك ثانيه متزوجة من ٨ سنوات ولدي طفلين وساعدني زوجي في اكمال دراستي داخل وخارج المنطقة .
سكنت مدينه اخرى لثلاث سنوات وكان يزورني بين الفتره والاخرى وكان يسكن مع زوجته الاولى واولادي عند امي التي تسكن في نفس المدينه
وبعد استقراري سافرت زوجته الاولى وعلمت بالصدفه حيث انه يدخل ويخرج في نفس الوقت وكأنها متواجده وعندما ناقشته في كيف لك ان تعطيها حقها في حين ذهابها برضاها ل ابنتها التي تسكن في منطقه اخرى غضب غضباً شديدا واعلى صوته وقال لي انه يحق له ان يختار المبيت طالما انه يأتيني في ايام التي هي لي في حين وجودها
فهل يجوز له ذلك ؟
الان يجعل لي ليله و ليلتها يجعلها لابنائه ارضاءا لها ؟
هل يجوز له ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

سفر الزوجة فيه تفصيل:

1-فإن سافرت بإذن زوجها، لحاجته هو: لم يسقط حقها في القسم، ووجب أن يقضي لها إذا رجعت.

2-وإن سافرت لحاجتها هي، كزيارة أهلها، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها في القسم.

جاء في “الموسوعة الفقهية” (33/ 202): ” وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها .

وفي ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة: قالوا: إن سافرت بغير إذنه، لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك: فلا قسم لها ; لأن القسم للأُنس، وقد امتنع بسببٍ من جهتها؛ فسقط.

وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته: فإنه يقضي لها ما فاتها، بحسب ما أقام عند ضرتها، لأنها سافرت بإذنه ولغرضه , فهي كمن عنده وفي قبضته، وهو المانع نفسه بإرسالها.

وإن سافرت بإذنه، لغرضها أو حاجتها: لا يقضي لها (عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية)؛ لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها، ولم تكن في قبضته , وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة …

ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا: لم يسقط حقها، كما قال الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة، ومثلها القسم , خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط ” انتهى.

وينظر: الشرح الممتع (12/ 433).

وينظر جواب السؤال (382215)، (308738)

ثانيا:

إذا سافرت الزوجة لحاجتها، وسقط حقها في القسم، فلا يلزم الزوج البقاء مع الزوجة الثانية كل ليلة، بل هو كما لو كان متزوجا امرأة واحدة، لا يلزمه أن يبيت معها إلا ليلة من أربع.

قال في كشاف القناع (5/ 191): “ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال عند الحرة، لما روى كعب بن سوار أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما، ويظل نهاره صائما.

فاستغفر لها وأثنى عليها.

واستحيت المرأة وقامت راجعة.

فقال: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟

فقال: وما ذاك؟

فقال: إنها جاءت تشكوه: إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟

فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه.

قال: فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن، فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.

فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة.

وفي لفظ قال: نِعم القاضي أنت. رواه سعيد.

وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت كالإجماع.

يؤيده قوله – صلى الله عليه وسلم – لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا متفق عليه ” انتهى.

وعليه؛ فلا حرج على زوجك لو بات عند أولاده، أو عند غيرهم، ما دام يعطيك ليلة من كل أربع ليال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android