إذا لم تتمكن المرأة من الإنجاب لأيِّ سبب من الأسباب، هل يجوز استخدام الرحم الاصطناعي لإنجاب الأطفال؟ " الرحم الاصطناعي هو: جهاز يسمح بالحمل خارج الجسم، عن طريق نمو الجنين خارج جسم الكائن الحي، الذي من شأنه أن يحمل الجنين بشكل طبيعي حتى نهايته." في هذه الحالة، يتمُّ أخذ الحيوانات المنوية والبويضة من الزوج والزوجة، لكن الطفل ينمو ويتطوَّر خارج الرحم.
ما حكم استعمال الرحم الصناعي في الإنجاب؟
السؤال: 481783
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا لم تتمكن الزوجة من الحمل بالطريقة الطبيعية فلا حرج في استعمال "التلقيح الصناعي" أو ما يسمى بطفل الأنابيب، وذلك بالتلقيح في أنبوب ثم زرعه في رحم الزوجة، بشرط أن تكون النطفة والبويضة من الزوج والزوجة، وألا توضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404 هـ:
"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تُزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".
ومن هذه الشرائط:
"ج: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يَحِل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى".
وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة"، ص 149.
ثانيا:
إذا لم يمكن زرع اللقيحة في رحم المرأة، لكونها مصابة بسرطان الرحم مثلا، فهنا تأتي فكرة الرحم الصناعي.
قال الدكتور محمد بن هائل المدحجي: "وتتلخص فكرة إقرار اللقيحة البشرية في رحم صناعي في تهيئة الظروف الطبيعية لرحم المرأة في حاضنات بلاستيكية؛ لتمكين الجنين من المرور بجميع مراحل النمو، وصولا إلى الولادة، حيث يوضع الجنين في سائل صناعي، كما يزود دمه بالأكسجين، ويبقى الجنين في تلك الحاضنات التي تضمن أسباب الحياة والبقاء خارج الرحم إلى أن يستكمل نموه، ويحين موعد إخراجه" انتهى من " أحكام النوازل في الإنجاب " ص587
وقد بحث حكمَ المسألة، وذكر الخلاف فيها، وأن أكثر المعاصرين الذين بحثوا المسألة ذهبوا إلى القول بجوازها، وساق أدلة الفريقين، وانتهى إلى أمرين:
1-أنها فكرة مستحيلة الوقوع؛ إذ لا يمكن للبشر أن يأتوا بقرار مكين كالرحم الطبيعي لينمو فيه الجنين، وأنه إن تمكن العلم من ذلك، فيستبعد أن يخرج الجنين سالما من الضرر.
2-ترجيح القول بالتحريم؛ لما فيه من منافاة الفطرة، واحتمالٍ كبير للضرر.
وقد ذكر أن أجنة الماعز التي أجريت عليها التجارب ماتت بعد الولادة بأيام، رغم أنها نمت في بطون أمهاتها إلا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط قبل الولادة.
ينظر: "أحكام النوازل في الإنجاب"، ص862.
والحاصل:
أن هذه الطريقة لم يثبت بعد تطبيقها على الإنسان فيما نعلم، فضلا عن ثبوت سلامتها من الضرر.
والذي يظهر أنه لو ثبت تطبيقها على الإنسان، اشترط لجوازها شروط:
1-أن تتوفر شروط التلقيح الصناعي السابقة الذكر.
2-أن تكون الأنسجة الداخلة في تکوين الرحم الصناعي، أنسجة مباحة، لا محرمة، ولا مأخوذة من غير الزوجين.
3-خلو العملية من الضرر على الجنين.
4-عدم إمكان زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
ونؤكد على أن استئجار رحم بشري محرم، كما سبق في جواب السؤال رقم: (22126).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة