0 / 0

هل يجوز استمرار النكاح بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا؟

السؤال: 490219

حكم الاستمرار في العلاقة الزوجية بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا، وقد علم به الزوج أو الزوجة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الزواج لا ينفسخ بحصول الزنى من أحد الزوجين .

لكن؛ إذا زنى أحد الزوجين ، ولم يتب : فينبغي للآخر العفيف أن يفارقه، ويصون فراشه وعرضه عن مقارنة الزاني.

وينظر جواب السؤال رقم: (111983).

وعلى ذلك؛ فإن كان الزنى وقع من الزوجة : فإن الزوج يطلقها ، وله أن يضيق عليها حتى ترد له المهر أو بعضه من أجل أن يطلقها .

قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ النساء/19.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 172):

"نهى الله تعالى عن عضل النساء ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه ؛ إذ كان عضلا بالعدل" انتهى .

وإذا كان الزوج هو الزاني ، ولم يتب ، فللزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، لأن عليها ضررا في البقاء مع زوج بهذه الصفة ،لأنه قد يضرها صحيا ودينيا ، كما أن ضرره قد يتعدى إلى الأولاد أيضا ، وطريقة تربيتهم .

وينظر جواب السؤال رقم: (244770).

ثانياً :

أما إذا تاب الزاني منها ، فهل يفارقه الطرف الثاني أم لا؟

الجواب:

يرجع ذلك إليه ، فإن رضي بالبقاء معه ، وأحب معاونته على التوبة والاستقامة ، والحفاظ على الأسرة من التشتت ، لاسيما إذا كان هناك أولاد ، وكان ما وقع من الزاني منهما: زلة، تاب منها، وليست لها أخوات: فالأمر إليه .

وإن رأى أنه لن يقبل ذلك ، وأنه لن يستطيع أن يوفي الطرف الآخر حقه بعد فعلته تلك ، فله أن يفارقه ؛ فهو بخير النظرين له ولأهل بيته؛ فيختار منهما ما يراه أنسب له .

وينظر جواب السؤال رقم: (171430)، (99870).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android