تحريم بنت الأخت من الرضاعة
السؤال: 52773
أم زوجتي أرضعت ولد ولدها ( أي ولد أخي زوجتي ) أكثر من خمس رضعات ، حسب كلام أم زوجتي (المرضعة وهي جدته) هل هذا الولد يصير أخاً لزوجتي من الرضاعة ؟
وهل يصير محرماً لابنتي ؟ ويجوز أن تكشف عليه ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، هذا الولد أصبح أخاً لزوجتك من الرضاعة ، ويكون خالاً من
الرضاعة لأولادك من هذه الزوجة ، فيجوز لابنتك – من هذه الزوجة وليس من زوجة أخرى –
أن تظهر له ما تظهر لمحارمها .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَحْرُمُ مِنْ
الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . رواه البخاري (2645) ومسلم
(1447) .
وبنت الأخت من النسب محرمة ، لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )
النساء/23 .
فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كذلك .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/116) :
” الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان
رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة
، سواء كان اللبن من الأب والأم معا ، أم من الأم فقط ، أو الأب فقط ، ولا يحل
لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة ” انتهى
.
وانظر سؤال رقم (45819)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة