0 / 0

اشترط عليه أبوها أن يطلقها إذا جاء وقت سفرها

السؤال: 59929

لي صديق تزوج من امرأة مقيمة بالرياض مع أهلها بدون توثيق العقد وبدون شيخ ، فقط أصدقاء العريس وهم ثلاثة واحد نصب نفسه شيخاً والآخران شهود بوجود أبي العروس ، وتم الزواج بدون حتى كتابة أي عقد ، مع العلم أن هذه العروس ستغادر البلاد بعد سنة ونصف خروجا نهائيا إلى بلدها ، وسوف يطلق العريس عروسه عند ذلك ، فقد شرط والد العروس أن مدة العقد فقط ما داموا بالرياض ، وعند سفرهم سوف تطلق هذه العروس من عريسها  .

س1 : ما حكم هذا الزواج ؟

س2 : ما رأيكم فيما فعله أصدقاء العريس ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : إذا كان الزواج مؤقتا بمدة معينة ، كشهر أو سنة ، أو إلى انقضاء الدراسة أو الإقامة ونحو ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، وهو محرم باطل عند جماهير أهل العلم ، وحُكي الإجماع على تحريمه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 7/136 :

(( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام … وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . وممن روي عنه تحريمها عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير قال ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي , وسائر أصحاب الآثار ) انتهى.

وهذا النكاح المحرم لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، ولا عقده ، ولا الشهادة فيه .

وعلى من فعل ذلك أن يتوب الله تعالى ، كما يجب التفريق بين الرجل والمرأة .

ثانيا : هناك صورة أخرى لنكاح المتعة ، وهي ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين .

والفرق بين الصورتين ، أن الصورة الأولى يُتفق فيها على توقيت الزواج بمدة ، بحيث إذا انتهت ، انتهى النكاح من غير حاجة إلى طلاق .

أما في هذه الصورة ، فلا يؤقت الزواج بمدة ، لكن يتم اشتراط إيقاع الطلاق في وقت معين .

قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (7/137) :

(( ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه , لم ينعقد النكاح ) . يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين , لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا , مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها .

لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح , فأشبه نكاح المتعة . انتهى باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل مسافر بعيد عن بلده يريد أن يتزوج امرأة واتفقا على أن يطلقها عند سفره إلى بلده . فأجابت :

“النكاح إلى سفر الزوج لا يجوز ، لأنه من نكاح المتعة ، لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج ” اهـ .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (18/444) .

ثالثاً : إذا استوفى عقد النكاح شروطه وأركانه ، من الإيجاب والقبول ورضا الزوجين ، وحضور الولي والشاهدين ، صح ، ولو كان بدون توثيق ، إلا أن التوثيق مهم لحفظ حقِّ كلٍّ من الزوجين وأولادهما ، ولا يضر عدم وجود مأذون أو قاض ، أو كون أحد الأصدقاء تولى العقد .

ولمعرفة أركان عقد النكاح وشروطه راجع السؤال رقم (2127) .

ولكن العقد بالصورة المسئول عنها محرم ولا يصح ، كما سبق ، فعلى من تولى العقد والشهود التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android