0 / 0

هل يتزوج الثانية وله حاجة ملحة وقد يؤدي لطلاق الأولى ؟

السؤال: 69800

عمري 48 عاماً ، متزوج منذ 20 عاماً ولي 3 أولاد ، زوجتي امرأة فاضلة جدّاً ، رزقني الله رزقاً واسعاً من فضله ، أريد أن أتزوج أي أخت مسلمة بحيث يكون هذا الزواج عظيم النفع لها ، مثل الأرملة ذات الأيتام الفقراء ، أو المطلقة لأنها لا تنجب ، أو البكر التي تعدت سن الزواج وهنَّ كثيرات جدّاً ، ويشتكين عدم الزواج ، والمشكلة في اعتراض الزوجة الأولى وتهديدها بالطلاق ، وأنا لا أريد خسارتها لدينها الذي تبذل من أجله ما تستطيع وتحب جميع شرائعه ، إلا موضوع تعدد الزوجات هذا ، فهي مثل أغلب النساء في مصر لا تطيقه ، علما بأني أحتاج هذا الأمر لدفع فتنة النساء فما هو التصرف السليم مع هذه الزوجة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أباح الله عز وجل التعدد للرجل القادر على العدل بين نسائه في النفقة والكسوة والمبيت ، وحرَّم على من لم يقدر على العدل أن يعدد ، قال الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )النساء / 3 ، ومعنى ” تعولوا ” أي : تظلموا وتجوروا .
قال الشيخ الفوزان – حفظه الله – :
والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام : فله أن يعدِّد الزوجات إلى أربع ، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين ‏.‏
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القَسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد ‏.‏
” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 252 ) .
ويجب أن تعلم المرأة أن كراهيتها لحكمٍ من أحكام الله تعالى قد يكون كفراً أو قد يؤدي بها إلى الكفر المخرج من الملة .
سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات ‏؟‏ .
فأجاب :
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ؛ لقوله تعالى ‏:‏ ‏ ‏ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ‏ ‏ ‏[ محمد‏ /‏ 9‏ ]‏ ؛ فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، ويلقون الشبه التي تروج على السذج من المسلمين ، الذين تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات ؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال ‏.‏
” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 251 ) .
على أنه ليس من اللازم ، إذا غارت المرأة على زوجها ، أو غضبت من زواجها بأخرى ، أن تكون كارهة لهذه التشريع الإلهي ؛ بل هناك من النساء من تعلم أن ذلك من شرع الله ، وتؤمن بما أنزل الله من شرعه ، وتحب دينه ، إلا أنها تكره أن تزاحم في زوجها ، وتغار من ذلك ، لضعف نفسها ، وغلبة طبعها من غير أن تحرم ما أحل الله ، أو تكره شرعه .
وما ينوي الزوج فعله من التزوج بالأرملة أو المطلقة أو من فاتها الزواج من الأبكار ، أمرٌ يُشكر عليه ، وينبغي تشجيعه عليه من قبَل الناس ، ومن قبَل زوجته ، فهذا من الأخلاق النبيلة ، ويجب على الزوجة أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها ، فهي تحب أن يكون لها زوج وأولاد ، فكذلك ينبغي أن تحب لغيرها هذا ، بل لو كانت ابنتها على مثل هذه الحال لتمنت الزوج الذي يستر عليها ويحفظها ولو كان متزوجاً من أكثر من واحدة ، فلتعلم أن هذا هو شعور النساء وأمهاتهن .
ومما لاشك فيه أن تعدد الزوجات هو من الحلول المثلى لمشكلة العنوسة التي تفشت في بلاد المسلمين ، وتسببت في حوادث مميتة وأخلاق ساقطة .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات ؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة ولو كانت رابعة أربع : أحسن من كونها تبقى أيِّمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة ، وهذا من أعظم الحِكَم في مشروعية تعدد الزوجات ، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل ، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة : يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج ، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار ، ويعتبر الراجح منها ، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت‏ .‏ ‏
” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 168 ) .
قالت إحدى النساء العاقلات :
” بعدما وصلت العنوسة إلى كل البيوت , فلن أقف في طريق زوجي أبدا ، بل أنا التي سأدفعه إلى أن يستعد للزواج بأخرى، فغيرتي على ديني أكبر من غيرتي على زوجي ” .
وإذا لم تشترط المرأة ذلك في عقد النكاح : فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق ، فإن فعلت فهي آثمة .
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” ( 1685 ) .
وننصح المرأة وكل امرأة تزوج عليها زوجها أن ترضى بحكم الله ، وتسأل الله أن يذهب ما في قلبها من الغيرة وأن تصبر وتبقى عند زوجها .
ونقول – أخيراً – للزوج الفاضل : لا تبنِ بيتاً على حساب آخر ، ولا تتزوج أخرى والثمن طلاق الأولى ، فمقصودك من التعدد مقصود طيب ، لكن قد لا يتيسر لك الأمر بسهولة ، فيمكنك التدرج مع زوجتك لإقناعها بالأمر عن طريق تقوية إيمانها ، ودلالتها على نماذج فاضلة ، وعدلٍ متحقق عند إخوة لك معددين ، ولا تتعجل بالأمر قبل نجاحك في هذا الأمر ، وقد قالت امرأة تزوج زوجها من عانس وقد ظلم الأولى في معاملته – تخاطب صحافية – :
” اكتبي لمن يرى في التعدد الحل لمشاكل العوانس والمطلقات : أن الرجال يحلون مشكلة امرأة على أنقاض امرأة أخرى ! ويبنون بيوتاً على هدم بيوت أخرى عندما يعجزهم العدل ” .
والله الموفق

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android