تم عقد قراني على فتاة ، وتم الاتفاق على أن يكون موعد الزفاف بعد سنة بسبب الوضع المادي ، ولكنَّ أباها يرفض رفضا كليّاً أن أختلي بها ، ولو لفترة وجيزة للحديث ، أو مجرد الجلوس ، فهل يحل له منعي من الجلوس والاختلاء بها بداعي العادات والعرف ؟ وماذا عليَّ أن أفعل ؟ .
هل يحل لوالد الفتاة منع زوجها من الجلوس معها بعد العقد ؟
السؤال: 70531
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عقد الزواج له ثلاثة أركان : الإيجاب والقبول وموافقة ولي الزوجة ، فالإيجاب هو : ما صدر من أحد العاقدَين أولاً ، دالاًّ على ما يريده من إنشاء العقد ، وسمي إيجاباً لأنه أوجد الالتزام ، والقبول هو : ما صدر ثانياً من الطرف الآخر دليلا على موافقته على ما أوجبه الأول ، وسمي قبولاً لأن فيه رضاً بما في الأول من التزام .
فإذا كان هذا بحضور ولي الزوجة ورضاه : فقد تمَّ عقد النكاح ، وصارت المرأة زوجة له ، وصار زوجاً لها ، ويترتب على هذا العقد آثاره الشرعية ، وهي :
1. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر .
2. وجوب المهر المسمى في العقد ، إن دخل بها ، أو اختلى بها خلوة شرعية يتمكن فيها من جماعها ، أو إذا مات قبل الدخول أو الخلوة ، ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، فإن لم يكن قد سمَّى لها مهراً : فإنه يجب لها عند الدخول أو الموت أو الخلوة الشرعية مهر مثيلاتها كأخواتها وبنات عمها .
3. وجوب النفقة للزوجة على زوجها من طعام وكسوة ومسكن ، وهذا لا يجب على الزوج إلا بعد الدخول بها ؛ لأن هذه الواجبات تكون مقابل الاستمتاع وكونها تحت قوامته .
4. ثبوت نسب الأولاد من الزوج في حال الدخول أو الخلوة الشرعية .
5. ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل .
6. ثبوت حرمة المصاهرة ، وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة ، وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج ، على تفصيل معروف .
وما ذكرناه فيما يترتب على النكاح يُعلم به جواب السؤال ، وهو أنه يجوز لكلا الزوجين أن يستمتع بالآخر بمجرد العقد من لمس وتقبيل ومباشرة .
وفي جواب الأسئلة : (74321) و (13886) بيان هذه المباحات لمن عقد على امرأة حتى لو لم يدخل بها .
لكن يجوز للولي أن يُشدِّد في الخلوة الشرعية – وهي إغلاق الأبواب وإرخاء الستور – والجماع – من باب أولى – لما يترتب عليه من مفاسد قبل إعلان الدخول ؛ فقد تحصل وفاة أو يحدث طلاق فتترتب آثار سيئة على المرأة في حال كونها حاملاً أو قد فضَّت بكارتها .
وفي جواب السؤال ( 3215 ) بيان هذه المسألة فنرجو النظر فيه .
فإذا انضم إلى هذه المفاسد التي كثيرا ما تحدث من جراء التساهل في ذلك قبل البناء ، والانتقال إلى بيت الزوجية ، نظرة الناس ، وعرفهم الذي لا يقبل مثل هذه العلاقة إلا بعد البناء بالزوجة ، في المسكن المعد لذلك ، كان هذا أمرا معتبرا في صيانة الأعراض والأنساب ، ويجب على الزوج أن يقدِّر هذا الأمر وأن يفكِّر بعقله لا بعاطفته ، وليعلم آثار هذا الأمر لو حصلت وفاة أو حصل طلاق ، وأنه – يقيناً – لا يرضى هذا لابنته ، فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ، ونرى أن هذا هو الحل الأمثل والوسط بين التشدد والتساهل في هذا الأمر .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة