ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟
0 / 0
15,87915/11/2000
ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار
السؤال: 7419
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى الشيخ ابن باز