منذ سنتين عقدت قراني على رجل وقد تشاجرنا وطلقني ولكن لم تحدث الدخلة بعد ولكن هناك خلوة بيننا وبعد فترة رجع وتزوجنا بعقد جديد هل هذه الطلقة تحتسب من الطلقات الثلاث أي هل بقي لي طلقتان أو ثلاث ؟ .
إذا طلقها قبل الدخول ثم تزوجها فهل يبقى لها طلقتان أو ثلاث
السؤال: 82622
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا طلق الرجل زوجته ولم تتزوج زوجا غيره ، ثم عاد وعقد عليها ، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف ، فإن كان قد طلقها واحدة ، بقي لها طلقتان ، وسواء وقع هذا قبل الدخول أم بعده ، خلا بها أم لم يخلُ .
وأما إن طلقها ثم تزوجت غيره ، ثم فارقته ، ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد جديد ، فهل ترجع إليه بثلاث طلقات أو بطلقتين ، فيه خلاف بين الفقهاء ، وجمهور العلماء على أنها ترجع إليه على ما بقي من عدد الطلقات .
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/388) أن الرجل إذا طلق امرأته وانقضت عدتها ثم عقد عليها من جديد لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول : أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج رجلا غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فهذه ترجع إليه بثلاث طلقات من غير خلاف بين العلماء .
الثانية : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين (يعني دون الثلاث) ثم تنقضي عدتها ويتزوجها بعقد جديد ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من غير خلاف أيضا عند العلماء .
الثالثة : أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تنقضي عدتها وتتزوج غيره ثم تفارقه ويتزوجها الأول ، فقد اختلف العلماء هل ترجع إليه بثلاث طلقات أو على ما بقي من طلاقها : فذهب جمع من الصحابة ( كعمر وعلي وأبي ومعاذ وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم) إلى أنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها .
وبهذا القول أخذ جمهور العلماء (منهم الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنها ترجع إليه بطلاق ثلاث .
والصورة الثانية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي الصورة المسئول عنها ، وعلى هذا فيبقى لك طلقتان فقط .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما ويجمع بينكما في خير .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب