حدث خلاف بيني وبين زوجي فألقى علي يمين الطلاق بيني وبينه وهو في حالة غضب يدرك ثم اصطلحنا ، ثم حدث خلاف أكبر فقررنا الانفصال فقالها أمام أهلي مرة ، والثانية أمام المأذون فهل أنا مطلقة ثلاث مرات؟ وهل يصح الرجوع له أم لا ؟ وإذا صح الرجوع له يشترط محلل ؟.
طلقها أمام أهلها ثم عند حضور المأذون فهل تحسب طلقتان؟
السؤال: 85554
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034) .
ثانيا :
الطلاق الذي وقع أمام المأذون : إن أراد به الزوج تأكيد الطلاق الذي أوقعه أمام أهلك ، أو أراد أن يخبر عن ذلك الطلاق ، فإنه لا يحسب طلقة ثالثة .
أما إذا أراد بها إيقاع طلقة أخرى غير السابقة ، فالأمر على ما نواه ، فالمرجع في هذا إلى نية الزوج وقصده .
وهذا الطلاق الواقع أمام المأذون – إذا كان الزوج قد نوى به طلاقاً جديداً – يعتبر طلاقا في أثناء العدة ، وجمهور العلماء على أنه واقع ، لأن المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/12) : ” وذهب جمهور الفقهاء – الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة – إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية ” انتهى .
ثالثا :
إذا كانت الطلقة المذكورة وقعت والمرأة حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه زوجها ، فهناك من أهل العلم من يفتي بعدم وقوع الطلاق ، وانظري السؤال رقم (72417) .
رابعا :
إذا وقعت الطلقات الثلاث ، بانت المرأة من زوجها ، ولا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ، لا نكاح تحليل ، ووطئها ، ثم مات عنها أو طلقها ، فلزوجها الأول حينئذ أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
وأما نكاح التحليل فباطل ، ومحرم ، وهو أن ينكحها ليس رغبة فيها ، لكن لتحل لزوجها الأول ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ، أو يُفعل له .
ولا يفيد نكاح التحليل حلَّ المرأة لزوجها الأول .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/137) : ” نكاح المحلل حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث , والثوري , وابن المبارك , والشافعي ” .
وقال أيضا : ” ونكاح المحلل فاسد ولا يحصل به الإباحة للزوج الأول ” انتهى من “المغني” (7/140).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة