يريد الزواج وعليه دين لأبيه فهل يأخذ الزكاة منه ؟
السؤال: 88058
هل يجوز لي أن آخذ من زكاة مال والدي للمساعدة في الزواج علما بأني مديون له بمبلغ ما ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا
:
يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج
إذا كان لا يجد ما يتزوج به ، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم(21975).
كما يجوز دفع الزكاة للمدين إذا لم
يجد وفاء لدينه .
ثانيا
:
لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه ، لأن
الابن إن كان فقيرا فإن نفقته تجب على أبيه ، وكذلك إن احتاج إلى الزواج وجب عليه
أن يزوجه ، وفي دفع الزكاة له إسقاط لهذا الواجب ، فلم يجز
.
لكن للأب أن يدفع زكاته لابنه المدين
، لأنه لا يجب عليه أن يسدد دين ولده ، إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة
التي تجب في الأصل على أبيه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” يجوز
أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون
سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا
يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب
نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته”
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (14/310).
لكن إذا كان مال الأب لا يكفي لتزويج
ابنه ، فيجوز في هذه الحالة أن يدفع زكاة ماله لابنه ليستعين به على نفقات الزواج ،
لأن ما زاد عن قدرة الأب المالية من نفقات زواج ابنه لا يجب على الأب ، لعدم
استطاعته ، فلا يكون دفع الزكاة إلى الابن في هذه الحالة مسقطاً لشيء واجب على الأب
.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال(85088)
.
ثالثا
:
إذا جاز للأب أن يدفع زكاته لسداد دين
ولده ، فإنه يسلمه المال ، ثم يقوم الابن بعد ذلك بسداد الدين ، ولا يجوز له أن
يسقط الدين ويعتبره من الزكاة مباشرة ؛ ” لأن الزكاة أخذ وإعطاء كما قال الله تعالى
: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
) التوبة/103
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (
إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ). وإسقاط الدين عن
الفقير ليس أخذا ولا ردا ، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ
عن مال حاضر يتصرف فيه ، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء
الرديء عن الجيد ”
انتهى من “مجالس شهر رمضان” للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،
المجلس 17 .
والحاصل : لأبيك أن يدفع زكاته لك ،
بصفتك مدينا ، فتأخذها منه ثم تسدد دينه ، بشرط ألا يكون الدين قد أخذته لنفقتك
التي تجب على والدك .
ويجوز له أن يدفع زكاته إليك إذا كان
غير قادر على نفقات زواجك .
والله أعلم
.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة