0 / 0
5,64114/05/2006

علق الطلاق على أمر بنيةٍ معينة

السؤال: 90113

أحد أصدقائي اتهمني أنا وزوجتي بأننا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته ، وأن زوجتي قالت كلاماً لزوجته تريد منه أن تحدث الفرقة بينهما . فقلت من شدة الغضب : زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت هذا الكلام لزوجتك . وأنا أقصد من ذلك إذا كانت قالته بقصد أن تفرق بينه وبين زوجته . وقد علمنا بعد ذلك مَن فعل الوشاية والمكيدة . فهل يقع الطالق على زوجتي بذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا شك أنك قد أخطأت في التلفظ بالطلاق ، وكان عليك أن تتحلى بالأناة وعدم العجلة ، وأن تتجنب ذكر الطلاق في حديثك ، عند الغضب وغيره .

ثانيا :

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت : ( زوجتي طالق بالثلاث إذا كانت قالت الكلام هذا لزوجتك ) وتعني من ذلك : إذا كانت زوجتك قد قالته بقصد أن تفرق بين صديقك وزوجته . والحال أن زوجتك لم تقصد ذلك ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

فمن أتى بالطلاق بلفظ عام ، وخصصه بالنية ، قُبل ذلك منه ، ما لم ترفع زوجته الأمر إلى القضاء ، ففي قبوله أمام القاضي خلاف بين العلماء .

كمن حلف بالطلاق ألا تدخل زوجته الدار ، ثم يدعي أنه نوى إلى مدة شهر ، فيقبل قوله في تقييد ذلك بشهر .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال الإمام أحمد فيمن حلف لا تدخل الدار , وقال : نويت شهرا . يقبل منه ” انتهى من “المغني” (7/320).

فالنية هنا قيدت اللفظ ، وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع على ذلك ، لا تخفى عليه خافية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android