0 / 0

الزواج من أهل البدع ، وشروط الأولياء هل هي مُلزمة ؟

السؤال: 91983

خطبت فتاة منذ فترة قريبة ، ولم تكن أسرتي راضية عن الخطوبة في البداية ؛ لأن الأسرتين ليستا من طائفة واحدة ( نظام الطوائف سائد هنا في شبه القارة ) ولكن الأمور الآن عادية ، والمشكلة هي أن والديّ يعيشان في قرية ، وأنا أعيش في مدينة أخرى للعمل والدراسة ، وبعض أقارب زوجتي يعيشون أيضا في نفس القرية ( وهم كذلك ليسوا راضين عن هذه الخطبة ، والسبب الوحيد هو الاختلاف الطائفي ) ، وأم زوجتي تصر على أنها لن تزوِّج ابنتها لي إلا إذا اشتريت بيتاً في المدينة التي أقيم فيها للعمل والدراسة ( وأنا أزور والديّ مرتين كل شهر ) وأن لا يقام حفل الزواج في قريتي ، وأبلغوني بذلك ، وقد أخبرتهم بوضوح قبل الخطبة أنني لا أملك موارد كافية لشراء بيت في المدينة ، ولكني سوف أستأجر بيتاً ، وأنه فيما يتعلق بالزواج فسوف يتم في القرية ، وهم الآن يصرون على إقامة الحفل في المدينة ، وأن أشتري البيت أولاً ، وإلا فسوف يفسخون الخطبة ، وكلا الأمرين مستحيل بالنسبة لي ، كما أني أعلم مقدما أن والديّ لن يوافقا على إقامة حفل الزواج في أي مكان آخر ، علماً بأنهما سيساعداني في الانتقال إلى المدينة بعد الزواج ، والفتاة تعجبني جدّاً ، وقد دعوت الله كثيراً أن تكون من نصيبي ، وأخشى إن رفضت شرطيهما أن يفسخا الخطبة ، ولا أريد أن أخسر الفتاة ، أرجو النصيحة ، وهل أوضح لهم شرطي مرة أخرى ؟ أرجو أخذ ذلك في الاعتبار ، وإرشادي وفقاً للقرآن والسنة ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لم نعرف حقيقة قولك إن أسرتك وأسرة خطيبتك من طائفتين مختلفتين ؛ وعلى كل حال إن كان قصدك بالطائفة : القبيلة والعشيرة وأصول النسب فالأمر سهل ولا يحتاج منا لتنبيه ، وتجد في جواب السؤال رقم (13780) فائدة حول الموضوع .
أما إن كان قصدك بالطائفة : أنها تنتمي لعقيدة تخالف اعتقادك – وظننا بك أنك من أهل السنَّة – فهنا يجب تنبيهك إلى أن الطوائف المنتسبة للإسلام منها هو خارج من الإسلام ، ومنها ما هو ضال عن الطريق منحرف عن أهل السنَّة والجماعة ، ومثال الأول : القاديانية والإسماعيلية والحلولية والرافضة والبريلوية ، ومثال الثاني : الأشاعرة والماتريدية والمرجئة .
فإن كانت خطيبتك تعتقد عقيدة إحدى الطوائف الخارجة عن الإسلام : فلا يجوز لك التزوج بها ؛ لأنهن في حكم المشركات بسبب ردتهنَّ عن الدين ، وإن كانت تعتقد عقيدة إحدى الطوائف الضالة : فيجوز لك التزوج منها مع الحذر والتنبه ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتزوج من ذوات الدين ؛ ليأمن الزوج معها على اعتقاده ، ويأمنها على أهله ، وأولاده .
وقد كان ” عمران بن حِطَّان ” من أهل السنَّة ، وقد تزوج امرأة من ” الخوارج ” ليصلح حالها فانقلب إلى أن صار رأساً من رؤوس الخوارج .
انظر ” سير أعلام النبلاء ” للذهبي ( 4 / 214 ) .
ولذا فقد ورد عن سلفنا الصالح التحذير الشديد من مجالسة وصحبة أهل البدع والأهواء .
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – :
لا تجالس أهل الأهواء ؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلب .
” تفسير الطبري ” ( 4 / 328 ) .
وقال أبو الجوزاء :
لأن أجالس الخنازير أحب إليَّ من أن أجالس أحداً من أهل الأهواء .
” الإبانة ” لابن بطة ( 2 / 438 ) .
وقال أبو قلابة :
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم ؛ فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون .
” سير أعلام النبلاء ” ( 4 / 372 ) .

وبكل حال : فلا شك أن زواجك من امرأة من أهل السنَّة خير لك ولأهلك وأولادك ، إلا أن تكون هذه المرأة كذلك ، وهي تعيش بين أهلٍ مبتدعة ، بل لعلك تؤجر على إخراجها من بيئتها تلك .
وانظر جواب السؤال رقم (85370) .
ثانياً :
ولا يجوز لك أن تقيم احتفال العرس مشتملاً على محرمات كالغناء والرقص والاختلاط ، ولو اشتُرط عليك من قبلهم فهو شرط باطل لا يلزمك الإيفاء به .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم (7577) كيفية معالجة مثل هذا الموقف ، فانظره .
وفي جواب السؤال رقم (9290) تجد ما يباح استعماله وسماعه في الأفراح .
فإن أصروا على عمل حفلة فرح – بشرط خلوها من الآثام – فيمكنك عمل حفلتين مختصرتين – كما يفعله عادة من يكون في مثل وضعك – واحدة عندهم ، وأخرى عند أهلك .

ثالثاً :
أما اشتراطهم عليك شراء بيت : فليس لهم أن يشترطوا ذلك عليك ، إلا أن يكون ذلك البيت لابنتهم ، ويريدونك أن تملكها إياه ، ولا مانع للزوجة أن تشترط على الزوج أن يسكنها في بلدها ، أو في مكان غيره ، والحق لها بعد النكاح إن شاءت أبقته وإن شاءت أسقطته .
وشروط النكاح ليست لأهل الزوجة إلا أن يكون ذلك وكالة عن ابنتهم ، أو تكون الشروط لمصلحتها ، أما أن يشترط الولي شيئاً لا يتعلق بابنته فهو غير جائز ، وإنما الشرط للزوجة أو لوليها وكالة عنها ، والولي في الأصل له الموافقة من عدمها ، وحتى المهر فهو حقُّ المرأة هي تحدده أو توكل وليها في تحديده .
ويمكن للزوجة أو وليها أن يشترطوا عليك ” السكنى ” في منطقتهم ، ويجب عليك الوفاء بهذا الشرط ، لكن ليس أن يلزموك بكون البيت ملكاً لا إيجاراً .
وإذا أردت منهم إسقاط ذلك الشرط بالكلية ، أو على الأقل أن يكون بيتاً مستأجراً لا متملَّكاً فعليك التلطف في محاورتهم ، وأن تستعين بأهل العلم والحكمة ليكلموا أهل خطيبتك ، وادع الله تعالى أن ييسر لك الأمر .
وانظر جوابي السؤالين رقم (20757) و (10343) .
ونوصيك بالاستخارة ، فقد ترى أن هذه المرأة تصلح لك ولأولادك ، ولا يكون الأمر كذلك ، والعبد جاهل يستعين بربه الذي يعلم الخير لعبده ويقدِّره له ، والعبد عاجز يستعين بربه القادر على تيسير الأسباب أو تعطيلها ، وقادر على صرفه عن الأمر وصرف الأمر عنه ، وانظر تفصيل صلاة الاستخارة في جواب السؤال رقم (2217) .
ونرجو أن نكون قد استوفينا الإجابة على مسائلك ، وننبه إلى ضرورة حسن اختيار الزوجة من حيث دينها وعقيدتها وأخلاقها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك زوجة صالحة تعينك على طاعة ربك ، وتصونك عما حرَّم عليك .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android