0 / 0
21,91901/05/2007

أغضبت زوجها غضبا شديدا وسألته الطلاق فطلقها

السؤال: 97641

لقد أغضبت زوجي غضبا شديدا جدا وطلبت منه الطلاق وأجبرته على ذلك وأغلقت الباب وقلت له لا تخرج حتى تطلقني فطلقني وهو غاضب ولم تكن لدية نية تطليقي وأنا ندمت على ذلك فهل يقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الطلاق في حال الغضب ، منه ما لا يقع باتفاق العلماء ، ومنه ما يقع باتفاقهم ، ومنه ما هو مختلف فيه ، حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (22034) و(45174)
وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه ، لا يقع معه الطلاق .
وكذلك الغضب الشديد الذي يدفع الإنسان للطلاق ، ولو كان في حال الاختيار والهدوء ما طلق ، لا يقع معه الطلاق ، على الراجح الذي اختاره جماعة من أهل العلم ، وعليه فما دام أن زوجك تلفظ بالطلاق في حال الغضب الشديد ، فإن الطلاق لا يقع .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن إن فعلت ذلك لشدة غضب أو توتر ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُْ إلى ذلك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android