عاش معها بالحرام فتاب وأسلمت وتزوجها ويريد أهله أن يطلقها
يريد أهل الزوج من ابنهم تطليق زوجته وهو لا يرغب في ذلك
ظاهر من امرأته ولم يكفِّر وجامعها وأنجبت منه ، فماذا عليه ؟
علَّق طلاقها على معصيتها له فعصته في أمرٍ سابق لتعليقه فهل يقع طلاقها؟
سألته الطلاق فقال : إن كنت تريدين ذلك بقلبك فكما تريدين
طلقها بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل
حلف بغير الله لطلاق زوجته
قال لزوجته : إن أخبرت أحدا فلست بذمتي
كان يقول لزوجته : ما أبغاك فهل يقع الطلاق؟
أجبروه على تطليق زوجته الثانية واستصدروا صكا بأنه طلاق بائن
النشرة البريدية
اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب
تطبيق الإسلام سؤال وجواب
لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت