وقعت في شجار مع زوجتي التي عقدت عليها العقد- ولم نسكن بعد تحت سقف واحد- فغضبت ذات مرة بعد أن قالت لي كلمة جرحتني فقلت لها عبر الهاتف : ” إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة( كناية عن علاقتي بها) فلنفعل ذلك- أسمعت?” فأقفلت هي الهاتف حتى لا تتدهور الأمور أكثر, بعدها تصالحنا .
و بعد أقل من 10 أيام تشاجرنا من جديد عبر الرسائل القصيرة وبعد أن أرسلت إلي رسالة أغصبتني كثيرا , أرسلت إليها واحدة تقول : ” من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الإخوة في الدين” وكنت في قرارة نفسي لا أستطيع أن أنطق بكلمة “طلاق ” أو ما شاكلها .
بعدها شعرت بأنها أخطأت في حقي- بعد أن رفضت جماعي معها- طلبت مني مسامحتها واعتذرت لي وهي تبكي, فسامحتها , ثم أبت إلا أن أجامعها حتى ترضيني, وهذا ما وقع . فقلت لها بعد ذلك لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق .
سؤالي : هل وقع طلاق ما علما أنني كنت حريصا على ألا أنطق به صراحة لكن كنت أجهل أن الطلاق قد يقع بالكناية إلا بعد أن بحثت في الأمر .
قال لزوجته : من اليوم لا تجمع بيني وبينك إلا الأخوة في الدين
السؤال: 123021
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
قولك لزوجتك : ” إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة ( كناية عن علاقتك بها) فلنفعل ذلك أسمعت? ” مع عدم ردها ، لا يقع به طلاق ؛ لأن هذا سؤال عن الرغبة في إنهاء العلاقة وإيقاع الطلاق ، وليس إيقاعا له بالفعل .
ثانيا :
قولك في المرة الثانية : ” من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الأخوة في الدين ” هو من الطلاق بالكناية ، وشرط وقوعه : وجود نية الطلاق .
فإن كنت نويت بذلك الطلاق ، وقعت طلقة واحدة ، وبانت منك زوجتك بينونة صغرى ؛ لأنه طلاق واقع قبل الدخول .
وإن لم تكن نويت الطلاق ، لم يقع شيء .
ومعنى “البينونة الصغرى” : أنه لا رجعة لك عليها ، ولكن لك أن تعقد عليها من جديد ، وتحسب عليك الطلقة السابقة .
والطلاق قبل الدخول والخلوة ، تقع به البينونة الصغرى كما سبق ، فإن كان بعد الخلوة وقبل الدخول ، ففيه خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم (118557) .
ثالثا :
لا ينبغي للزوج أن يجامع زوجته قبل الدخول المعلن ؛ مراعاة للعرف ، ولما قد يترتب على ذلك من المفاسد ، كأن يطلقها أو يتوفى عنها ، وهي في الظاهر بكر ، ثم تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها للتهمة والقدح .
رابعا :
قولك : ” لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق ” لا يقع به طلاق . وهذا ظاهر .
وننصحك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق والبعد عن ذلك في جميع الأحوال ، حفاظا على بيتك وأسرتك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة