0 / 0
8,06314/03/2012

طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة ويريد إرجاعها

السؤال: 138039

عقدت على امرأة وتأخر البناء قليلا ، فكنا نخرج سويا ، ونذهب إلى شقتي ، ونمكث فيها ساعات ، ويكون بيننا مباشرة واستمتاع فيما دون الفرج ، ثم حصل خلاف بعد ذلك انتهى بالطلاق ، ولم يسأل المأذون عن التفاصيل بل استصدر قسيمة طلاق على أساس أنها غير مدخول بها ، وأن طلاقي لها بائن ، وبعد أيام راجعت موقعكم فوجدت أن الجمهور على أنها رجعية ، فحاولت الاتصال بهم وأرسلت لهم رسالة أني أرجعتها وأشهدت على ذلك ، المشكلة أنهم غير مقتنعين بذلك ؛ لأنهم سألوا لجنة الأزهر سؤالا عاما ليس فيه تفصيل فأجابتهم أنها طلقة بائنة لا ترجع إلا بمهر وعقد جديدين ، ولا زلت أحاول معهم ولا أدري ما أصنع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة كان طلاقه طلاقا بائنا باتفاق العلماء ، فلا ترجع إليه زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد .
فإن خلا بها خلوة صحيحة بحيث لا يراهما إنسان مميز ، ثم طلقها ، فهل يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، و الجمهور على أنه طلاق بائنٌ خلافا للحنابلة ، وينظر جواب السؤال رقم (118557) .
وإذا تنازع الزوجان في الطلاق الواقع وأخذ أحدهما برأي الحنابلة ، وأخذ الآخر بقول الجمهور ، أو استفتى كل منهما فأفتيا بالقولين المختلفين ، فالمرجع في حل النزاع إلى القاضي الشرعي ، فما حكم به فهو المعوّل عليه ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .
وعليه فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي في بلدك ، أو تذهب مع وليها عند أحد من أهل العلم وتلتزما بما يفتيكما به بعد وقوفه على حقيقة الأمر .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android