0 / 0

زواج الأقارب وحديث: (غربوا النكاح)

السؤال: 140840

أود أن أعرف ما مدى صحة حديث : (غربوا النكاح) المتداول بين الناس بكثرة ، وهل زواج الأقارب غير محبذ في الشرع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
جاء في بعض الأحاديث الحث على تغريب النكاح ، إلا أن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله :
"لم أر أنا في الباب في كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر المنير" (7/500) .
وهذه بعض الأحاديث الواردة في هذا :
1- حديث : (غربوا النكاح) .
سئل عنه الشيخ الألباني رحمه الله فقال : ضعيف .
السائل : هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟
فأجاب الشيخ بقوله : "لا" . انتهى من "سلسلة الهدى والنور" (شريط رقم/594، الدقيقة/53) .
2- حديث : ( لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاوياً ) .
قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله :
"لم أجد له أصلا معتمدا" انتهى .
نقله الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/499) .
وذكره السبكي في " طبقات الشافعية " (6/154) ضمن الأحاديث التي ذكرها أبو حامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ولم يجد لها إسنادا .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
"لا أصل له مرفوعاً ، وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته ، الذين لا يتقون الله في طلابهم ، فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان ، ومن الأحاديث ما لا سنام له ولا خطام ، وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام ، كهذا الحديث ؛ فإني سئلت عنه مراراً من بعض طلابهم" انتهى من "السلسلة الضعيفة" (5365) .
وقد ذكر بعض العلماء استحباب أن تكون الزوجة من غير الأقارب .
قال الغزالي رحمه الله :
"أن لا تكون من القرابة القريبة ، فإن ذلك يقلل الشهوة …" انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/41) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"يختار الأجنبية , فإن ولدها أنجب , ولهذا يقال : اغتربوا لا تضووا يعني : انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم ، وقال بعضهم : الغرائب أنجب , وبنات العم أصبر ; ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح , وإفضاؤه إلى الطلاق , فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها" انتهى من "المغني" (7/83) .
غير أن هذا الحكم لم يتفق عليه الفقهاء ، فقد رَدَّه بعضهم ، مستدلين بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أبي طالب ، وتزويجه ابنته زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع ، وغير ذلك .
قال السبكي رحمه الله – معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح – :
"ينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما , وهي قرابة قريبة" انتهى .
نقلا عن "مغني المحتاج" للشربيني (4/206) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
قرأتُ قولاً يقول : (اغتربوا لا تضووا) هل هو حديث صحيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة ؟
فأجاب :
"ليس لهذا أصل ، بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل ، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام ، أما قول بعض الفقهاء هذا لا أصل له ، بل هو مخير ، إن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيدا ، لا حرج في ذلك .
وأما قول من قال : الأجنبية أنجب وأفضل ، فهذا لا أصل له ، ولا دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى ، وهي من هذا الباب صلة رحم ، أما إن كانت الأجنبية أزين ، وأكثر خيرا ، فالأجنبية أفضل .
المقصود أن يتحرى المرأة الصالحة قريبة أو غير قريبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) ، فالمؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن كانت من غير أقاربه ، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصالح ، وتسأل عنه ، وإن كان من غير أقاربها" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (شريط رقم 831) .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (72263) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android