كان زوجي صائماً دخل المنزل وكان في أقصى حالات غضبه وسألني عن ابنه من طليقته وقلت : لا أعلم ، واعتقد أنني طردته من المنزل فحلف قائلاً : إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق أو قال (بطلقك) بعدها ترك البيت شهر ورجع مع أولاده وحدثت مشكلة أخرى بسبب أولاده وهرب ولده من المنزل لمدة 8 أشهر وبعدها أراد أن يعيده للمنزل وأنا رفضت ، مع العلم أن ابنه يستخدم المخدرات وخريج أحداث ، بعد رفضي تَرَكَ زوجي المنزل لمدة شهر إلى الآن .
السؤال : هل يقع الطلاق على رفضي أن يعيش ابنه معي حسب كلامه الأول؟
قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك
السؤال: 143810
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
قول الزوج : “إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق ” يختلف في الحكم عن قوله : “إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك) ” فالأول طلاق معلق ، وفيه تفصيل : إن أراد الزوج الطلاق وقع الطلاق في حال رفضك لأولاده ، وإن أراد مجرد التهديد وحثك على قبولهم فلا يقع طلاق في حال رفضك ، بل يلزمه كفارة يمين .
وأما اللفظ الثاني ( بطلقك ) فهذا وعيد وتهديد ، فلا يقع به طلاق حتى يعود ويوقعه باللفظ .
ولهذا ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يوثق به من أهل العلم ، ليقف على لفظه ، ومراده .
ثانيا :
لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان في وجوده في البيت مضرة عليها أو على أولادها .
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (25/110) : “وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد , فلا يجوز باتفاق الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع ; لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة , وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها” انتهى .
وإذا كان الابن يتعاطى المخدرات ، فللزوجة الامتناع عن مساكنته ، دفعا لضرره وشره عن نفسها وأولادها .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب