0 / 0

تبين بعد عقد النكاح أن الولي أو أحد الشهود يعبد القبور

السؤال: 145428

إذا تبين بعد عقد القران على فتاة أن الولي ، أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور ، ويتوسل ويذبح لغير الله ، فهل يلزم من ذلك إعادة العقد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله ، ومن فعل ذلك ، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة ؛ وذلك لأن الدعاء ، والذبح من العبادات ، والعبادات لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك .

وقد سبق في الموقع بيان حكم من ذبح لغير الله ، أو دعا غيره ، كما في الأسئلة التالية : (127965) ، (1741) ، (979) .

ثانياً :

يشترط في الولي والشهود في عقد النكاح : الإسلام ، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة ، ولا تصح شهادة الكافر في عقد النكاح .

قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377) .

وقال ابن قدامة أيضا : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي …. ؛ لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (125363) .

ثالثاً :

لم يُذكر في السؤال على وجه التعيين : من هذا الذي وقع في أعمال الشرك ؛ هل هو الولي أو أحد الشهود ؛ فإن كان هذا الذي يعبد القبور ويذبح لغير الله هو أحد الشهود ، وكان قد حصل بعد العقد إعلانٌ للنكاح ، فالعقد صحيح إن شاء الله ، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من أن الواجب هو إعلان النكاح ، وإن لم يحصل إشهاد .

قال رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177 .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (124678) .

وأما إذا كان المشرك هو الولي ، فيلزم إعادة العقد ؛ لاشتراط الإسلام في ولاية النكاح ، فإن كان الولي قد تاب من أعمال المشركين بعد ذلك : تولى هو العقد من جديد . وإن لم يتب ، عقد ذلك أقرب ولي مسلم بعده ، ولا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة ، اكتفاءً بالتوثيق الأول ، لا سيما إذا خُشي الضرر من ذلك .

وللفائدة ينظر في مراتب الولاية في جواب السؤال رقم : (99696) ، ورقم : (6690) .  

وهذا كله فيما إذا حُكم على الولي أو الشاهد بالكفر والخروج من الإسلام على وجه التعيين ، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام ، ولا يعلم أن ذلك شرك ، أو كان في بلد بعيد عن أهل العلم ، وليس عنده من يفهمه خطأ ذلك ، ومخالفة للتوحيد الخالص ، ونحو ذلك ، فلا يحكم عليه بالكفر بمجرد وقوعه في أعمال الشرك ، بل يعذر بجهله ، ويكون عقد النكاح الذي عقده لنفسه أو لغيره صحيحاً ، بناء على إسلامه الأصلي الذي لا يحكم بخروجه عنه إلا بعد قيام الحجة عليه .

ومثل هذا يجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم الثقات حتى يعبد الله على بصيرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله : موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا ؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر".

انتهى. "كتاب الاستغاثة" (2/492) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android