خرجت للحج ثم توفي زوجها ، فهل يلزمها الرجوع للعدة
السؤال: 145446
ما هي أحكام العدة بالنسبة لسيدة ذهبت للحج ، وأثناء إقامتها هناك توفى زوجها ، فما هو وضعها الشرعى ؟ هل تستمر في الحج وبعد رجوعها من هناك تعتد ، أم يجب عليها أن تعود فورا إلى بيتها ؟ أرجو الرد بالاستشهاد بالحديث .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج لا تخلو من
حالتين :
الحال الأولى : أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن
تخرج من بيتها للحج ، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولو كانت عليها حجة
الإسلام , فمات زوجها , لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في
المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام ” انتهى من
“المغني” (8/135) .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
فأجاب : ” ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى
الحج في مذهب الأئمة الأربعة ” انتهى .
“مجموع الفتاوى” (34/29) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45519)
.
الحال الثانية : أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن
خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها ، فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ،
فترجع وتعتد في بيت زوجها ، وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها ، ولا
يلزمها الرجوع .
قال ابن قدامة رحمه الله “المغني” (8/134-135) :
“وإن خرجت , فمات زوجها في الطريق , رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة ,
وإن تباعدت , مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا
ترد .
ويدل على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة , ما جاء عن
سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج , نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي
الحليفة , حتى يعتددن في بيوتهن ، ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد
سفرها , فلزمها , كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ;
لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها , فأشبهت من بلغت مقصدها .
ومتى رجعت البعيدة , وقد بقي عليها شيء , من عدتها
, لزمها أن تأتي به في منزل زوجها , بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها
الاعتداد فيه , فلزمها كما لو لم تسافر منه ” انتهى باختصار وتصرف يسير .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا
خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ،
أو أن تجلس للحداد ؟
فأجاب : ” تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ،
وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو
كان نافلة فإنها تتمه ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (21/58) .
والخلاصة :
أنه لا يلزم من ذهبت للحج ، وجاءها خبر وفاة زوجها
وهي في الحج الرجوع ؛ وذلك للمشقة الرجوع ، ولكن إذا رجعت بعد الحج ، وبقي شيء من
العدة لزمها إتمامها في بيت زوجها .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة