تنزيل
0 / 0
22,41504/01/2010

جعل المهر أو السكن على الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع

السؤال: 145619

جرت العادة في المكان الذي أعيش فيه(الهند) أن أبا الفتاة هو الذي يبني البيت ، ويكتبه باسم ابنته ، ثم يزوجها ، ويسكن الزوجان في هذا البيت. وقد كفلت القوانين للفتاة حقها في هذا البيت ، فإذا طلقها الرجل فليس له حق ولا طلب في هذا البيت .
في القريب العاجل سأخطب ، ولكن المخطوبة ليس لديها بيت ، وهذا السبب جعل والدي يفكر في الموضوع ملياً ، لأنه يظن أن عدم وجود البيت يدل على أن الفتاة ليست مؤَمِّنةً نفسَها للمستقبل ، وبالتالي سينعكس ذلك عليّ أيضاً ، لذلك يريد أن يخبر والدها أن يجهّز البيت حتى تتم الخطوبة والزواج.
ولكنني قلت : ما دام أن الزوج هو الذي ينبغي أن يدفع المهر ويجهّز مثل هذه الأمور : فلا داعي لأن نكلفهم فوق طاقتهم ، إلا إن كان جاهزاً وأتوا به بأنفسهم : فلا حرج حينئذ ، والدليل على هذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 .
ولكن المشكلة أن والدي، بل المجتمع ككل، يرى ذلك حقاً متحتماً ينبغي المطالبة به من قبل والد الشاب ضد والد الفتاة !!
ما حكم الشرع في هذا ؟ أرجو سرعة الرد والتوضيح .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا ) النساء/4 .

قال الطبري رحمه الله : ” يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة
وفريضة لازمة ” .

وقال : ” عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب ” انتهى من “تفسير
الطبري” (4/ 241).

فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها
، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ).

والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا
بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ،
فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين
الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه
على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون
والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .

ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .

وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين لوالدك
ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على
المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34

وينظر للفائدة : سؤال رقم (45527)
.

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android