جعل المهر أو السكن على الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع
السؤال: 145619
جرت العادة في المكان الذي أعيش فيه(الهند) أن أبا الفتاة هو الذي يبني البيت ، ويكتبه باسم ابنته ، ثم يزوجها ، ويسكن الزوجان في هذا البيت. وقد كفلت القوانين للفتاة حقها في هذا البيت ، فإذا طلقها الرجل فليس له حق ولا طلب في هذا البيت .
في القريب العاجل سأخطب ، ولكن المخطوبة ليس لديها بيت ، وهذا السبب جعل والدي يفكر في الموضوع ملياً ، لأنه يظن أن عدم وجود البيت يدل على أن الفتاة ليست مؤَمِّنةً نفسَها للمستقبل ، وبالتالي سينعكس ذلك عليّ أيضاً ، لذلك يريد أن يخبر والدها أن يجهّز البيت حتى تتم الخطوبة والزواج.
ولكنني قلت : ما دام أن الزوج هو الذي ينبغي أن يدفع المهر ويجهّز مثل هذه الأمور : فلا داعي لأن نكلفهم فوق طاقتهم ، إلا إن كان جاهزاً وأتوا به بأنفسهم : فلا حرج حينئذ ، والدليل على هذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 .
ولكن المشكلة أن والدي، بل المجتمع ككل، يرى ذلك حقاً متحتماً ينبغي المطالبة به من قبل والد الشاب ضد والد الفتاة !!
ما حكم الشرع في هذا ؟ أرجو سرعة الرد والتوضيح .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا ) النساء/4 .
قال الطبري رحمه الله : ” يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة
وفريضة لازمة ” .
وقال : ” عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب ” انتهى من “تفسير
الطبري” (4/ 241).
فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها
، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ).
والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا
بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ،
فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين
الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه
على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون
والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .
ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .
وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين لوالدك
ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على
المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34
وينظر للفائدة : سؤال رقم (45527)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة