0 / 0
11,40105/03/2011

أعطاها مهرا مقدما وجعل منه تكلفة الحفل ثم طلقها فهل تحسب التكلفة من مهرها

السؤال: 151062

قبل عقد القران اتفق الطرفان على ان يكون مقدم المهر 5,000$ والمؤخر 5,000$ وان المقدم سيكون المال المصروف على حفل العقد وحفل الوليمة ويمكن القول بأنه تم صرف 1,000$ على حفل العقد. وبعد عقد القران لكن قبل الدخول (فالعريس والعروس لم يكن بينهما جماع مطلقا ولم ينتقلا للعيش فى منزل واحد…إلخ) طلب العريس الطلاق فهل يكون مسئولا فقط عن دفع نصف المهر مخصوما منه 1,000$ مما يجعل المبلغ المطلوب منه دفعه هو 4,000$ اليس كذلك؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر – المقدم منه والمؤخر- لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237 .
ثانيا :
وليمة النكاح تلزم الزوج ، لا الزوجة ، ولها أن تفعل ذلك تبرعا .

ثالثا :
إن تم الاتفاق على أن المهر المقدم خمسة آلاف ، تؤخذ منه تكاليف حفلة العقد والوليمة ، وبلغت التكلفة ألفا : فهنا احتمالان :
الأول : أن هذه التكلفة لا تدخل في المهر ، لأن المهر حق خالص للزوجة ، وهي غير ملزمة بالوليمة والحفل ، فيكون التقدير : أن المهر المقدم أربعة آلاف ، والمؤخر خمسة آلاف ، ومجموعه تسعة آلاف ، فإن حصل الطلاق قبل الدخول ، فلها نصف المهر ، وهو أربعة آلاف ونصف .

والثاني : أن مهرها المقدم خمسة آلاف ، تتبرع منه بتكلفة الحفل والوليمة : فإن حصل الطلاق كان لها نصف المهر ، وهو خمسة ؛ لأن المهر المسمى عشرة ، وكان لها أن ترجع في هبتها ، وهي الألف ، لأنها ليست هبة خالصة ، بل لأجل إتمام الزواج ، فإذا حصل الطلاق من الزوج ، جاز لها الرجوع في هبتها .

وأما الاحتمال الثالث ، وهو أن يُجعل نصف المهر خمسة ، ويخصم الزوج منه التكاليف ، فيلزمه أربعة آلاف فقط ، فخطأ ، لأن الزوجة لا تتحمل هذه التكاليف ولا يصح أن تجعل جزءا من مهرها .

والحاصل أن تكاليف الحفل ، إما أن تكون خارجة عن المهر ابتداء ، وهو الاحتمال الأول ، أو أنها داخلة في المهر وتبرعت بها الزوجة ، وهو الاحتمال الثاني ، ولها أن ترجع حينئذ في تبرعها .
والاحتمال الثاني : هو الأظهر ، والأقرب لواقع الحال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android