تنزيل
0 / 0

زوجته تريد فراقه وهو لا يريد طلاقها

السؤال: 174922

منذ ثلاثة أشهر وزوجتي ترفض أن تأتي إلى الفراش ، ولا تسمح لي بمسّها، وتقول إني سمين وقبيح ، وتريد أن تنفصل عني وتضغط عليّ لكي أطلقها ، وأنا في الحقيقة لا أريد تطليقها؛ لأني أحبها كثيراً ، فلا أدري ما العمل ، هل من نصيحة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بدون عذر معتبر ، من حيض ، أو مرض ، أو تلبس
بواجب كصوم وحج ونحو ذلك , فإن فعلت ذلك فقد عرضت نفسها للإثم واللعن , فعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )
رواه البخاري (2998) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ) رواه البخاري (4795) .

وعليه : فما تفعله زوجتك من
الامتناع عن فراشك فعل محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ؛ وهو منها نشوز يسقط حقها في
النفقة والقسم .
جاء في الحاوي الكبير للماوردي (11 / 438):” …… وَأَمَّا التَّمْكِينُ
فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا.
أَحَدُهُمَا: تَمْكِينُهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَالثَّانِي: تَمْكِينُهُ مِنَ النَّقْلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ
الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ ، إِذَا كَانَتِ
السُّبُلُ مَأْمُونَهً ؛ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ
مِنَ النَّقْلَةِ مَعَهُ : لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ …
وَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى النَّقْلَةِ وَمَنَعَتْهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ : فَإِنْ
كَانَ لِعُذْرٍ يَحْرُمُ مَعَهُ الِاسْتِمْتَاعُ ، كَالْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ
وَالصِّيَامِ : لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ
بِالشَّرْعِ ، فَصَارَ مُسْتَثْنًى مِنَ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ
لِغَيْرِ عُذْرٍ : سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ، إِذَا كَانَ الِاسْتِمْتَاعُ مُمْكِنًا”
انتهى.

ثانيا :
إذا كرهت الزوجة المقام مع زوجها ، ولم يلتئم شملهما ، ورأت أنها لن تتمكن من أداء
حقه الواجب عليها ، فقد جعل الشرع الشريف لها مخرجا من احتمال ما لا تطيقه من العيش
، والعجز عن أداء الواجب عليها ، فشرع لها أن تختلع منه .
روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ
، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ :
نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وينظر جواب السؤال رقم ( 1859 ) ،
ورقم ( 91878 ) .
ثالثا :
النصيحة لك : ما دامت زوجتك تطلب منك الطلاق ، ولا تريد البقاء معك : أن تطلقها ,
فإنه لا مصلحة للرجل في البقاء مع امرأة لا تحبه , ولا تطاوعه على ما يريد منها ،
ولا تعطيه أبسط حقوقه عليها .
وأما حبك لها فلن تهنأ به ما دامت هي لا تبادلك المحبة ، وعليك أن تدعو الله سبحانه
أن يرزقك بزوجة أخرى تحبها وتحبك .

ويجوز لك في هذه الحالة أن
تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال ، وهذا هو الخلع الذي بيناه آنفا , قال ابن
كثير في تفسير قوله سبحانه : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/ 19 : ” قال ابن مسعود وابن عباس :
يعني بذلك الزنا ، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتضاجرها
حتى تتركه لك ، وتخالعها.
وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة المبينة : النشوز والعصيان .
واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزنا ، والعصيان والنشوز ، وبذاء اللسان وغير
ذلك ؛ يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها ، وهذا جيد”
انتهى باختصار ” تفسير الطبري ” (8/115–118).
نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويلهمك رشدك ، ويوفقك لما فيه الخير .

والله أعلم.

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android