0 / 0
9,53325/09/2012

هل يقع طلاق المصروع من مرض أو من جن ؟

السؤال: 181374

بعد أن تبين بأنه قد وضع لي سحر في الأكل من قبل والدة زوجتي ، لصرفي عن أهلي وجلبي لزوجتي وأمها ، وتبين بعد القراءة عليَّ من قبل الرقاة بأن لدي مسا ، وبحمد الله شفيت وأذهب الله عني ما كان بي .
وأسئلتي هي :
أولاً:
بعد أن قرأ عليَّ الراقي ، قال لي من كان حولي : بأني حين القراءة قد تلفظت بالطلاق وطلقت زوجتي ، ولكنني أنا لم أدرك ذلك حيث أني كنت في حالة صرع ، هل يقع ذلك ؟ .
ثانياً: :
بعد أن أفقت مما كنت فيه اتصلت بأخيها وقلت له : بأن أخته طالق ، فأيضا ما هو الحكم هنا ؟ هل وقع ؟ .
ثالثاً:
أرجعت زوجتي بعد ما حدث ما ذكرت سابقا بما يقارب أسبوعاً ، يعني : في خلال فترة العدة أرجعتها وأشهدت على ذلك شاهدين ، وهي الآن منذ أن أرجعتها في بيت أهلها .
سؤلي :
هل إرجاعي لها صحيح ولا تزال على ذمتي ؟!

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
مجرد كون المسلم مسحوراً لا يعني أنه غير مكلف بالواجبات ، ولا يعني أنه لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله ، فإذا غاب عقله بالصرع – سواء كان من مرض أو جن – فإنه يسقط عنه التكليف حال صرعه ولا يقع طلاقه ولا يمينه .
وقد نصَّ بعض الفقهاء على طلاق المصروع وأنه لا يقع ، وإنما يعنون به : الصرع الذي يغيِّب العقل ، قال إبراهيم بن أبي اليمن الحنفي – رحمه الله – : ” المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه ، كذا أجاب صاحب ” المحيط ” رحمه الله ” انتهى من ” لسان الحكام ” ( 1 / 325 ) .

وعليه : فسواء كان المسلم مسحوراً أم مصروعاً فإن الأصل أن طلاقه يقع إلا أن يغيب عقله فلا يدري ما يقول .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ” ومَن سُحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول : فلا طلاق له ” انتهى من ” مختصر الفتاوى المصرية ” ( ص 531 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (163052 ) .
ثانياً:
وأما بخصوص طلاقك الآخر والذي كان في اتصالك مع أخي زوجتك : فإنه طلاق صريح ، من غير عارض يمنع وقوعه ، فهو واقع على امرأتك ، لا سيما وقد التزمت آثاره ، وأرجعتها إليك في عدتها ، وأشهدت على تلك الرجعة .

ثالثاً:
إرجاعك لزوجتك بعد وقوع الطلاق عليها خلال العدة ، وإشهاد عدلين على ذلك : فعل موافق للشرع ، ولذا فإنها ترجع بذلك رجوعاً شرعيّاً ، حتى وإن لم ترض هي أو أهلها بتلك الرجعة ، فرضاها في الرجعة أثناء العدة لا عبرة به ؛ ولا يجوز لها البقاء في بيت أهلها ، بل يجب عليها الرجوع إلى بيت الزوجية ، وقد نهى الله تعالى الرجال عن إخراج نسائهم المطلقات الرجعيات من بيوتهن ، ونهاهن عن الخروج ، قال تعالى : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android