0 / 0
5,41202/11/2012

طلقها الثانية والثالثة بناء على قول من أخبره أنه يجب أن يفعل ذلك

السؤال: 182868

عشت أنا وزوجتي سنتين قاسيتين ، لم ننعم فيهما بالسعادة ولا المتعة بل عشنا فيها في خلافات ومشاكل حتى طلقتها ، ولكن للأسف بسبب جهلنا في الدين أخطأت في طريقة الطلاق ولا أعرف كيف أعالج ذلك ، لذا أريد نصيحتكم يا شيخ لأنها مسألة أسرة إما أن يجمع شملها أو أن تتفرق بلا رجعة .
في أول طلقة طلقتها ، كنت قد طلقتها برغبتي وإرادتي ، وبعدها أخبرها شخص أنها لابد أن تطلق ثلاث مرات ، بمعنى أنه بعد ثلاثة أشهر يجب عليّ أنا كزوج أن أطلقها الطلقة الثانية ، وبعد ستة أشهر يجب عليّ أن أطلقها الطلقة الثالثة .
لذا فقد انتابني غيظ شديد وغضب فقمت بتطليقها الطلقة الثانية بعد ثلاثة أشهر، دون رغبة مني ولكن على اعتقاد أن هذا فرض عليّ ، وبعد مرور ستة أشهر طلقتها الطلقة الثالثة على اعتقاد مني أني لو لم أطلقها الطلقة الثالثة لأصبحت مذنبًا وتحملت وزرًا ، وكان هذا بسبب فتوى جاهل لا يفقه شيئًا ، ولكننا اقتنعنا بكلامه ، ولم نستشر أحدًا غيره .
وبعد عام من هذا الأمر، درست على يد شيخ وحينما شرحت له ولزملائي هذه المشكلة قالوا :”سبحان الله” إن طلاقك الثاني والثالث لم يقعا ؛ لأنك كنت تعتقد أنه واجب عليك وفرض عليك أن تفعله ، ولكن أريد أن أستوثق من هذا الكلام ، وآخذ رأي فضيلتكم في هذه المسألة ، هل وقع طلاقي الثاني والثالث بهذه الطريقة وبهذا الاعتقاد ؟
مع العلم أن لي ابنا من زوجتي هذه ، وأنا لم أره منذ عامين ، ولا أملك مصاريف السفر لأسافر إليها، لذا فأنا أريد أن أعرف الآن ، هل هي ما زالت تحل لي أم أنها لا تحل لي إلا بعد زواج من شخص آخر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كنت لم تتلفظ بالطلاق الثاني والثالث إلا بناء على أنه واجب ، كما قيل لك ، فإن هذا الطلاق لا يقع على الراجح ، لأن من بنى طلاقه على سبب ، ثم تبين عدمه ، لم يقع طلاقه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ” فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله ، إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد ” .
انتهى من ” فتاوى محمد بن إبراهيم” (11/السؤال رقم 3159) .
وينظر : سؤال رقم (36835) .
وقد أخطأ من أخبركما خطأ عظيما ، وتقوّل على الله بغير علم .
والمرأة التي تحيض : عدتها ثلاث حيضات ، لا ثلاثة أشهر ، وإذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ، ولم يرجعها في العدة ، بانت منه بينونة صغرى ، فلا تحل إلا بعقد جديد .
وإذا تبين أن طلاقك الثاني والثالث لم يقعا ، والحال أنك لم ترجع زوجتك في عدتها من الطلاق الأول ، فإن زوجتك تكون قد بانت منك بينونة صغرى ، ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد مستوف للشروط .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android