تنزيل
0 / 0
17,08914/10/2012

طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول في حال غضب

السؤال: 183240

عقدت عقد قراني منذ خمسة أشهر ولم أدخل بزوجتي وكنت أختلي بها مع ممارسات سطحية ، توقفت عن الخلوة منذ شهرين، رفضتُ أن تذهب زوجتي إلى عرس ابنة عمها، وقلت لها إنك طالق إن ذهبت ، فذهبت قبل العرس بيوم فغضبت غضبا شديدا وتحدثت مع أختها وأمها ، وقلت لهما إنها طالق إن ذهبت إلى العرس ، ولم تذهب في اليوم الأول للعرس ، في اليوم الثاني ذهبت دون أن تخبرني وأغلقت هاتفها وعند علمي طلبت منها الخروج كي أراها فلما تأكدت من تواجدها أمرتها بإعطاء الهاتف لأمها وقلت لأمها إن ابنتك طالق… طالق… طالق… والله لن تدخل منزلي ، وأغلقت الهاتف واتصلت بأبيها وقلت له انتهى كل شيء بيننا ، وطلبت هاتفي (هاتفها) وأنا في حالة هستيرية ، بعد ساعة اغتسلت واستغفرت الله وعدت إلى والدها وسلمت له الهاتف واعتذرت منه وطلبت منه أن يتحدث مع ابنته ( كي لا تخطئ مرة أخرى )، وأكدنا أن يوم العرس سيبقى في موعده بعد 16 يوما فماذا يترتب عني ، علما أني عندما كنت أهددها لا أقصد الطلاق فعلا ، ولكن لكي لا تذهب ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قولك عن زوجتك : إنها طالق إن ذهبت إلى العرس ، من الطلاق المعلق ، وفيه خلاف بين
أهل العلم ، وإذا كنت قصدت التهديد والمنع ولم تقصد الطلاق ، فإن الطلاق لا يقع ،
على الراجح ، بل تلزمك كفارة يمين في حال الحنث ، أي في حال ذهابها للعرس في يومه ،
أو قبله أو بعده ، إن كنت تنوي منعها مطلقا من الذهاب .
ثانيا :
قولك عبر الهاتف : إن ابنتك طالق طالق طالق ، إن كان في حال الغضب الشديد الذي لم
تدر معه ما تقول ، أو الغضب الشديد الذي حملك على الطلاق ، ولولا الغضب ما طلقت ،
فإنه لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم(45174).

وإن كان مع شعورك وإدراكك ، ووجود الغضب الذي لم يغلق عليك إرادتك ، فإن الطلاق يقع
.
وقولك لأبيها : انتهى كل شيء بيننا . إن أردت به الإخبار عن الطلاق الذي تلفظت به
مع أمها ، فلا جديد فيه .
وإن أردت إيقاع الطلاق بهذه الكلام ، وقع الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق ، ثم إن
كان ذلك حال الغضب ، ففيه التفصيل السابق .
ثالثا :
إذا وقع الطلاق ، وكان بعد الخلوة ، وقبل الدخول ، ففيه خلاف بين الفقهاء ،
والجمهور على أنه طلاق بائن ، فتصبح المرأة بائنا بينونة صغرى بقول الرجل أنت طالق
، ولا يقع الطلاق الثاني والثالث ؛ لأنه يصادف امرأة بائنة ، فلا يلحقها الطلاق .
ويترتب على البينونة : أنها لا تحل إلا بعقد جديد مستوف للشروط .
وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق بعد الخلوة طلاق رجعي ، فيملك الزوج أن يراجعها ما
دامت في العدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (118557)
، وسبق أن الأحوط اعتباره بائنا ، وتجديد العقد .
وعلى فرض الأخذ بقول الحنابلة ، واعتباره رجعيا ، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة على
الراجح ، لأن الطلاق الثاني والثالث يصادف العدة ، والطلاق لا يقع إلا بعد عقد أو
رجعة على الراجح .
هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق ، لكون الغضب غضبا يسيرا ، كما سبق تفصيله .
والنصيحة لك ولسائر الأزواج : أن تتقي الله تعالى في استعمال هذا الحق ، وأن تمسك
لسانك عن ألفاظ الطلاق مهما كنت غاضبا ، لما يترتب على التساهل في ذلك من العواقب
الوخيمة .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android