قال لها : إذا ما رحت بيتي فأنت طالق طالق طالق
السؤال: 183530
بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق .
لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .
وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :
إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ،
ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830)
.
وإذا كان الغضب خفيفا لم
يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم
عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت
عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة
يمين .
وانظر السؤال رقم (175515)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة