بيني وبين زوجتي خلاف بسيط ، فرفضت العودة للبيت ، فقلت : لا تحلفي إذا ما روحتي بيتي فأنت طالق ، طالق ، طالق .
لقد كنت وقتها غضبان ، أرجوكم أفيدوني بسرعة .
قال لها : إذا ما رحت بيتي فأنت طالق طالق طالق
السؤال: 183530
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا كانت الزوجة قد استجابت لك وعادت للبيت ، لم يقع شيء .
وإن كانت لم تعد ، ففي ذلك تفصيل :
إذا كان الغضب شديدا بحيث لم تع ما تقول ، أو حملتك شدة الغضب على التلفظ بالطلاق ، ولم تملك نفسك ، فإن طلاقك لا يقع على الراجح . وينظر : سؤال رقم (160830) .
وإذا كان الغضب خفيفا لم يمنعك من التعقل ، والنظر لنفسك ، فيُنظر في نيتك : هل أردت الطلاق في حال عدم عودتها ، أو أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فإن كنت أردت الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وإن كنت أردت حثها على العودة ولم ترد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتكفّر كفارة يمين .
وانظر السؤال رقم (175515) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة