تنزيل
0 / 0
2345119/10/2012

تلفظ بألفاظ ولا يدري هل نوى الطلاق أم لا ؟

السؤال: 185894

أنا متزوج , وحدث مرة أن خرجت زوجتي من البيت ، واتصلت بها لأجل مفتاح البيت فقالت : إنها الآن مشغولة ، وسترسل المفتاح مع جارتنا ، ولكني بعد أن وصلت الجارة وأعطتني المفتاح ، اتصلت بزوجتي ثانية ، وقلت لها : أن تأتي فورا ، فقالت : إنها مشغولة ، ولا تستطيع القدوم ، فألححت عليها ، وبعد ذلك قالت : وإن لم آت ، ماذا سيحدث ؟ وقطعت الاتصال , وأنا بعدما سمعت منها هذا غضبت ، ولكن بقطع الاتصال هدأت ، وكدت أن أقوم بتطليقها على الهاتف لو أكملت الحديث معها ، وتكلمت بأكثر من ذلك ، ولكن قطع الاتصال ، ولم أتلفظ بشيء من الطلاق إطلاقا ؟ فهل يعتبر هذا طلاقا ؟
وقبل أن تعود زوجتي إلى البيت انتابني شعور بالغضب لما سمعته منها ، وأخذت أصرخ لوحدي وأقول : عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا أريدها !! وهكذا ألفاظ لا أتذكرها كلها ، ولا أعلم إن كنت قلت ما كتبت ( أي : عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا أريدها!!! ) , ولا أعلم نيتي في ذلك الوقت لشدة غضبي والله المستعان, فهل هذا طلاق أيضا ؟
وعندما عادت كنت قد هدأت ، ففتحت لها الباب ، ولم أتكلم معها أي كلام ، وصلينا المغرب معا , وبعد المغرب أخذت تستسمحني ، وتطلب مني أن أسامحها ، ولكني لم أرد عليها أبدا ، وذهبت عني ، وأخذت تقول مع نفسها ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ وبعدها قلت لها : اذهبي إلى أين تشائين أنت حرة ! وأنا عندها لا أعلم هل قلت هذا بنية الطلاق ؟ الذي كان في بالي عندما قطعت الاتصال ، أم لم تكن عندي هذه النية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
العزم على الطلاق ، لا يقع به طلاق حتى يتلفظ به الإنسان ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ
أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) روى البخاري (5269) ومسلم (127).
فكونك أوشكت أن تطلق زوجتك لو استمرت في المكالمة الهاتفية ، هذا لا يقع به شيء .
ثانيا :
ما حصل من غضبك وصراخك مع نفسك وقولك : ” عندما ترجع فلتذهب إلى أين شاءت , لا
أريدها ” مع أنك غير متأكد هل قلت ذلك حقا أم لا ، ولا تعلم نيتك في ذلك الوقت ،
هذا لا يقع به طلاق أيضا ؛ لأمرين :
الأول : أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ، وحيث حصل الشك في
وجود هذه النية فإن الطلاق لا يقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم هذه النية .
وينظر : سؤال رقم (127627)
.

والثاني : أنك تلفظت بذلك في
شدة الغضب ، والراجح أن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب الذي يحمل الرجل على الطلاق ،
ويغلق عليه إرادته وقصده ، ولو وعى الإنسان ما يقول ، وينظر : سؤال رقم (45174)
.
ثالثا :
قولك لزوجتك : ” اذهبي إلى أين تشائين أنت حرة ” ولا تعلم هل نويت بذلك الطلاق أم
لا ، يقال فيه ما سبق ، من أن طلاق الكناية لا يقع إلا مع الجزم بنية الطلاق .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (151387)
.
والحاصل : أنه لم يقع على امرأتك شيء من الطلاق ، فاحمد لله تعالى ، واصرف الطلاق
عن ذهنك ولسانك حال الغضب والرضى ، وأحسن إلى زوجتك ، وعالج المشاكل بالحكمة
والتؤدة .
نسأل الله لنا ولكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android