0 / 0

نسيت مقدار المبلغ الذي نذرت أن تتصدق به

السؤال: 192568

لدي أخت في الله حين اشتد المرض بابنتها نذرت نذرا أن تتصدق بقيمة مبلغ مالي ، وبعد أن تماثلت ابنتها للشفاء رأت في منامها طفلا يطلب منها مبلغا معينا من المال ، وتكررت نفس الرؤية ثلاث مرات ، فذكرت نذرها ، لكنها نسيت قيمة المبلغ الذي نذرت أن تتصدق به .

وهي تسأل : هل يجوز العمل بهذه الرؤيا لتحديد قيمة المبلغ التي نسيتها ، وما الذي تفعله للوفاء بنذرها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من نذر أن يتصدق بمبلغ معين ، ولكنه نسي ما عينه وحدده ، فالواجب عليه الاجتهاد في تقدير قيمة ما نذره وتذكر أقرب ما يظنه فيعمل به . ولا حرج في الاستئناس برؤيا المنام التي ورد فيها مقدار المبلغ المنسي ، ولكن لا يجب ذلك ، فالرؤى لا تثبت بها الأحكام الشرعية .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (23/ 266) أن امرأة نذرت أنه إذا شفي ولدها من مرض معين أن تعطي مبلغا معينا ، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ ، وهي الآن متحيرة ؟
فكان الجواب :
” إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد ، وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته ، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد : فإن كان أكثر مما أخرجت : وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور ؛ إبراء لذمتها ، وإن كان ما أخرجته أكثر : كان الزائد صدقة ” انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود .
وانظر في موقعنا جواب السؤال رقم : (144693) .
فإن لم تتمكن السائلة من تقريب المبلغ الذي نذرت التصدق به فلا يلزمها سوى تحقيق أقل ما يصدق عليه اسم ” الصدقة “؛ كالدينار والدينارين ؛ لأن الشك والنسيان لا عبرة به ، فيرجع إلى أقل مقدار يقع به اسم الصدقة .
يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
” إن نذر الصدقة أجزأه ما يتمول وإن قل ، سواء أقلنا إنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أم جائزه ؛ لصدق الاسم عليه ؛ ولأنه أقل واجب الصدقة في الخُلطة [ يعني: أقل ما يجب على الشركاء المختلطين في مال] ، وصدقة الفطر في الرقيق المشترك ” انتهى من ” أسنى المطالب ” (1/ 580) .
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
” لو نذر صدقة ما ، تصدق بأي شيء كان ، مما يُتَموَّل ، كدانق ودونه ، لإطلاق الاسم ، ولو نذر التصدق بمال عظيم ، لا يتقدر بشيء ، وأيُّ قدر تصدق به : أجزأه ” انتهى باختصار من ” مغني المحتاج ” (6/252) ، وينظر: “تحفة المحتاج وحاشيته” (10/96) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” – 1 (23/ 263) ، السؤال السادس من الفتوى رقم (5852) :
” س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع ؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب ” انتهى .

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موقعنا ، في الفتوى رقم : (140754) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android