تنزيل
0 / 0

إذا قال الشخص : عندما تأتيني النقود سأذبح لله لا يكون نذرا إلا بالنية

السؤال: 195446

حدث لي حادث مفاجئ ، ونجاني الله منه ، ونصحني بعض الناس بذبح شيء لله ، فقلت : إن شاء الله ، ثم قلت : عندما تأتيني النقود سأعمله ، وفعلا اشتريت شاة وقمت بذبحها ، وسأوزعها .
فهل يجوز لي أن آكل منها أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك ” عندما تأتيني النقود سأعمله ” تعني ذبح شيء لله ، فيه تفصيل :
أولا :
إذا قصدت به الالتزام والاستحقاق في الذمة على وجه النذر ، لزمك الوفاء به ، فقد
قال تعالى : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) الحج/29. وقال عليه الصلاة والسلام : (
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ
فَلاَ يَعْصِهِ ) رواه البخاري (6696) .
وأما حكم أكلك من النذر في هذه الحالة ففيه تفصيل أيضا :
الحالة الأولى : إذا كنت قد نويت في قلبك عند نذرك أن تأكل منه ، أو تلفظت بذلك ،
ففي هذه الحالة يجوز لك الأكل منه ، ولا حرج إن شاء الله .
الحالة الثانية : إذا نويت في قلبك أنه نذر للفقراء والمساكين ، فلا يجوز لك الأكل
منه باتفاق المذاهب الأربعة ، فقد تعبدت الله عز وجل بالنذر خالصا لوجهه الكريم ،
وذلك يقتضي صرفه للفقراء والمساكين وعدم الانتفاع به لنفسك ، كما جاء في ” الموسوعة
الفقهية ” (5/ 120): ” وأما في النذر فإذا لم ينوه للمساكين جاز له الأكل منه عند
المالكية ، وعند بقية المذاهب لا يأكل منه ” انتهى .
الحالة الثالثة : أما إذا أطلقت النية ، ولم تقصد الفقراء والمساكين ، كما لم تنو
أن تأكل منه ، ففي هذه الحالة أجاز المالكية الأكل منه ، وحرمه جمهور العلماء ، ولا
شك أن عدم الأكل منه هو الأحوط ، كما جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (23/392): ”
من نذر نذراً يترتب عليه إطعام طعام ، فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره ، إلا أن
يشترط ، أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى “.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (44874) ، (82667) .
ثانيا :
أما إذا لم تقصد الالتزام والنذر ، وإنما أردت الإخبار عما تنوي فعله في مستقبل
الأيام ، أو عما تحب فعله إن تيسر لك ، فهذا ليس نذرا ، فالنذر لا بد له من صيغة
تدل على التأكيد والالتزام ، مثل : لله علي ، أو نذر علي ، ونحو ذلك . ولهذا لا يجب
الوفاء بما تلفظت به ، وإنما يستحب ، فالعبادات مستحبة في جميع الأحوال .
وفي هذه الحالة لا حرج عليك أن تأكل من الذبيحة ، فقد ذبحتها صدقة وتقربا لله عز
وجل ، فلحمها ليس محبوسا على الفقراء والمحتاجين ؛ لأنها ليست نذرا .
يقول الإمام الرملي الشافعي رحمه الله :
” وخرج نحو: ( إن شفى الله مريضي عمرت مسجد كذا أو دار زيد ) فيكون لغوا ؛ لأنه
وعدٌ عارٍ عن الالتزام ، نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده ” انتهى من ”
نهاية المحتاج “. (8/221) وعلق صاحب الحاشية عليه بقوله : ” خرج به ما لو قال (
فعلي عمارة مسجد كذا ) فتلزمه عمارته “.
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
” لو قال ابتداء : ( مالي صدقة ، أو في سبيل الله ) فلغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة
التزام ” انتهى من ” مغني المحتاج ” (6/252)، وانظر أمثلة أخرى في ” حاشية قليوبي ”
(4/290) .
وهو مقتضى تعريف فقهاء الحنابلة النذر بقولهم : ” إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى
شيئا غير محال بكل قول يدل عليه ” ينظر ” الروض المربع ” (ص/701). وانظر ” الشرح
الممتع ” (15/207). فقد اشترطوا قولا يدل على الإلزام ، فلا يكفي القول الذي يدل
على الوعد المجرد من الإلزام والالتزام .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android