0 / 0
132,13327/03/2013

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بالثلاثة ، فما الحكم ؟

السؤال: 197018

أخي طلق زوجته بلفظ : أنت طالق بالثلاثة ، وبعد شهر عرف أنها حامل ، ويريد إرجاعها لعصمته .
السؤال : هل لفظه طالق بالثلاثة واقع ، وبهذا لا يستطيع إرجاعها إلا بعد زواجها من آخر ؟
أو ما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها لعصمته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحواب :

اختلف العلماء رحمهم الله : فيمن قال لزوجته : أنت طالق بالثلاثة ، هل يقع بذلك القول طلقة واحدة ، أو ثلاثة طلقات ؟ على قولين :
القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاثة : فهي ثلاثة ، تبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً – نكاح رغبة لا نكاح تحليل – .

القول الثاني : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن من قال لزوجته : أنت طالق بالثلاث ، فهي واحدة ، فيجوز للزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، إذا لم يكن طلقها شيئا سوى ذلك .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
” إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة ، كأن يقول لها : أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق .
واحتجوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمضاها على الناس .

وذهب آخرون من أهل العلم : إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة ، حلت له بنكاح جديد .
واحتجوا على ذلك : بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنهما وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ” ، وفي رواية أخرى لمسلم : ” أن أبا الصهباء قال : لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى ” .
واحتجوا أيضاً : بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ” أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فحزن عليها ، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( إنها واحدة ) ” ، وحملوا هذا الحديث ، والذي قبله ، على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ؛ جمعاً بين هذين الحديثين ، وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) الآية .
وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه .
ويروى القول : بجعلها واحدة ، عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما جمعياً ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أُفتى به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ، ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (3/271) .

والمفتى به في موقعنا : أن طلاق الثلاث ، يقع واحدة ، كما في جواب السؤال رقم : (96194) وغيره من الأجوبة .

فعلى هذا : إذا كان هذا هو الطلاق الأول لأخيك ، أو الثاني : فيجوز له في هذه الحال ، أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل .

وأما كيفية الرجعة ، فيكفي أن يقول الزوج لزوجته : لقد راجعتك ، أو يقول : راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (185168) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android