تنزيل
0 / 0
3,50002/05/2014

تكفلت شركته بعلاجه ، واستحق التعويض من شركة التأمين فماذا يفعل به ؟

السؤال: 202362

أصبت في حادث أليم إصابات متعددة ، وعافاني الله تعالي بفضله من هذه الإصابات ، وإن تركت أثرا بسيطا بجسدي ، وقد سبق أن قمت برفع دعوي تعويض ضد شركة التأمين ، وحيث إن جهة عملي هي التي قامت بالإنفاق علي مصاريف العلاج ، لذا فإنني أرى أنني لا أستحق هذا التعويض ، وسوف أقوم إن شاء الله بسداد مبلغ التعويض لهذه الجهة ، وحيث إنها شركة حكومية ( مال عام ) ، ولكنها غنية جدا جدا ، فأتوقع أن يرفض رئيس الشركة رد هذه المبالغ للدولة .
فإن فعل ذلك هل تصبح هذه الأموال من حقي ، وأتصرف بها كمالي الخاص ؟ ، أم أتبرع بها لهذه الجهة الحكومية دون أن تشعر ، ( شراء مستلزمات للعمل ، واستخدامها دون علمها ) ؟ ، أم أتبرع بها لجهات حكومية أخرى فقيرة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كنت أنت المتعاقد مع شركة التأمين ، وستدفع لك الشركة التعويض مقابل اشتراكك
معهم ، فلا يحل لك أن تأخذ منهم إلا بقدر الأقساط التي دفعتها ، وما زاد عنها فإنك
لا تأخذه ، فإن ألزموك بأخذه فإنك تتبرع به في أوجه الخير المتنوعة .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (131591)
.

ثانياً :
أما إذا كانت شركة التأمين تدفع لك التعويضات نيابة عن المتسبب بالحادث ، لكونه
مؤمِّناً عندهم ، فلا حرج عليك من أخذ التعويض كاملاً ، لأن حقك في التعويض ثابت
على المتسبب بالحادث ، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق جهة أخرى ، ولست مسئولاً عن
العلاقة بينه وبين شركة التأمين.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (70318)
، (91435).

ثالثا:
أما تحمل الشركة الحكومية التي تعمل بها لمصاريف علاجك :
فإن كان هذا هو النظام العام المعمول به في الشركة ، أو كانت لوائح الشركة تسمح
بذلك ، فهو من باب الهبة والعطية ، ولا يلزمك رد ما ستأخذه من شركة التأمين لجهة
عملك ، بل لك أن تنتفع به كما تشاء .
وأما إن كان نظام الشركة لا يسمح بذلك ، وإنما هو تصرف شخصي من رئيس العمل ، فيلزمك
رد كامل المبلغ الذي دفعته شركتك ، سواء كان المبلغ مساوياً لما أخذته من شركة
التأمين ، أو أقل أو أكثر؛ لأنه مال عام ، وليس من حق المدير أن يتصرف به على غير
الوجه المحدد له .

وكذلك الحال لو كانت شركتك
هي التي قامت بالتأمين لك ، ومع ذلك دفعت أيضاً تكاليف العلاج ، فيلزمك أن ترد لهم
كل ما دفعوه لك ، لأنه مال عام ، ولا يحل لك الانتفاع به إلا مع وجود ما يسمح بذلك
في نظام الشركة ، كأن تكون لوائح الشركة تنص على تحمل مصاريف العلاج ، مع تحملها
أيضا : نفقات التأمين ، فتجمع لمنسوبيها بين الأمرين في لوائحها وأنظمتها ، فلا حرج
على الموظف ـ حينئذ ـ من الانتفاع بما تعطيه الشركة له .

وفي حال تعذر رد المبلغ لنفس
الشركة ، فيمكن صرفه في المشاريع الخيرية ، والمنافع العامة .
قال الشيخ ابن باز : ” والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم
تستطع ، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين ، وفي المشاريع الخيرية …؛ لأنه لا
يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها
الدولة وتقرها ” .
انتهى من “فتاوى إسلامية” (4/312).
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android