تكفلت شركته بعلاجه ، واستحق التعويض من شركة التأمين فماذا يفعل به ؟
السؤال: 202362
أصبت في حادث أليم إصابات متعددة ، وعافاني الله تعالي بفضله من هذه الإصابات ، وإن تركت أثرا بسيطا بجسدي ، وقد سبق أن قمت برفع دعوي تعويض ضد شركة التأمين ، وحيث إن جهة عملي هي التي قامت بالإنفاق علي مصاريف العلاج ، لذا فإنني أرى أنني لا أستحق هذا التعويض ، وسوف أقوم إن شاء الله بسداد مبلغ التعويض لهذه الجهة ، وحيث إنها شركة حكومية ( مال عام ) ، ولكنها غنية جدا جدا ، فأتوقع أن يرفض رئيس الشركة رد هذه المبالغ للدولة .
فإن فعل ذلك هل تصبح هذه الأموال من حقي ، وأتصرف بها كمالي الخاص ؟ ، أم أتبرع بها لهذه الجهة الحكومية دون أن تشعر ، ( شراء مستلزمات للعمل ، واستخدامها دون علمها ) ؟ ، أم أتبرع بها لجهات حكومية أخرى فقيرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا كنت أنت المتعاقد مع شركة التأمين ، وستدفع لك الشركة التعويض مقابل اشتراكك
معهم ، فلا يحل لك أن تأخذ منهم إلا بقدر الأقساط التي دفعتها ، وما زاد عنها فإنك
لا تأخذه ، فإن ألزموك بأخذه فإنك تتبرع به في أوجه الخير المتنوعة .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (131591)
.
ثانياً :
أما إذا كانت شركة التأمين تدفع لك التعويضات نيابة عن المتسبب بالحادث ، لكونه
مؤمِّناً عندهم ، فلا حرج عليك من أخذ التعويض كاملاً ، لأن حقك في التعويض ثابت
على المتسبب بالحادث ، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق جهة أخرى ، ولست مسئولاً عن
العلاقة بينه وبين شركة التأمين.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (70318)
، (91435).
ثالثا:
أما تحمل الشركة الحكومية التي تعمل بها لمصاريف علاجك :
فإن كان هذا هو النظام العام المعمول به في الشركة ، أو كانت لوائح الشركة تسمح
بذلك ، فهو من باب الهبة والعطية ، ولا يلزمك رد ما ستأخذه من شركة التأمين لجهة
عملك ، بل لك أن تنتفع به كما تشاء .
وأما إن كان نظام الشركة لا يسمح بذلك ، وإنما هو تصرف شخصي من رئيس العمل ، فيلزمك
رد كامل المبلغ الذي دفعته شركتك ، سواء كان المبلغ مساوياً لما أخذته من شركة
التأمين ، أو أقل أو أكثر؛ لأنه مال عام ، وليس من حق المدير أن يتصرف به على غير
الوجه المحدد له .
وكذلك الحال لو كانت شركتك
هي التي قامت بالتأمين لك ، ومع ذلك دفعت أيضاً تكاليف العلاج ، فيلزمك أن ترد لهم
كل ما دفعوه لك ، لأنه مال عام ، ولا يحل لك الانتفاع به إلا مع وجود ما يسمح بذلك
في نظام الشركة ، كأن تكون لوائح الشركة تنص على تحمل مصاريف العلاج ، مع تحملها
أيضا : نفقات التأمين ، فتجمع لمنسوبيها بين الأمرين في لوائحها وأنظمتها ، فلا حرج
على الموظف ـ حينئذ ـ من الانتفاع بما تعطيه الشركة له .
وفي حال تعذر رد المبلغ لنفس
الشركة ، فيمكن صرفه في المشاريع الخيرية ، والمنافع العامة .
قال الشيخ ابن باز : ” والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم
تستطع ، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين ، وفي المشاريع الخيرية …؛ لأنه لا
يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها
الدولة وتقرها ” .
انتهى من “فتاوى إسلامية” (4/312).
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة