0 / 0
16,87310/04/2014

هل الولاية تسقط من والدي الذي اعتدى عليَّ جنسياً عندما كنت صغيرة ؟

السؤال: 212394

أرسلت رسالة منذ بضعة أسابيع وأنا بحاجة إلى مزيد توضيح لها ، فأرجو الإجابة ، أريد أن أضيف إلى السؤال ذاك شيئاً ورد عند أبي داود ، قال : سمعت أبا عبد الله يُسأل : إذا اعتنقت امرأة مجوسية الإسلام فهل تُبعد عن أخيها ؟ فأجاب إذا خُشي عليها من أذاه بأن يحاول معاشرتها . وسُئل أيضا : هل يمكن لرجل مجوسي أن يسافر مع ابنته المسلمة أو أن يزوجها . فأجاب " أنه ليس بولي لها " .

هل هذا يعني أن الولاية تسقط من والدي إن كان قد اعتدى عليَّ جنسياً عندما كنت صغيرة وأنه لم يعد محرماً لي ؟ وهل يصبح الزواج باطلاً إن فعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا شك أن اعتداء الوالد على بنته جنسيا من انتكاسة الفطرة ؛ إذ كيف ينقلب من واجبه هو حفظ موليته ورعايتها إلى أن يكون من المعتدين ، وللتوسع في هذه القضية وأسبابها وعلاجها ينظر جواب السؤال : (46886) .

 

أما بقاء ولاية هذا الوالد المعتدي على بنته من عدمها ، ففيه تفصيل :
– فإذا كان تاب من فعلته وندم منها فولايته صحيحة لاشك فيها .
– وإذا كان لم يتب منها ولم يندم منها ، سواء تكررت منه تلك الفعلة أم لا ، فهذا يرجع إلى مسألة : اشتراط العدالة في الولي للنكاح ، وقد سبق بحثها في الموقع في جواب السؤال (159491) .

والصحيح أنه ولاية الفاسق أمر النكاح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ، ولكن يشترط أن يكون أمينا على موليته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب في هذه المسألة : أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمناً على موليته ، هذا أهم الشروط ؛ وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره ، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير ، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو ، وكثير من الآباء تجده فاسقاً ، من أفسق عباد الله ، يشرب الخمر ويزني ، ويحلق لحيته ، ويشرب الدخان ، ويُعامل بالغش ، ويغتاب الناس ، وينم بين الناس ، لكن بالنسبة لمصلحة بنته : لا يمكن أن يفرط فيها أبداً " انتهى من " الشرح الممتع " (12/79) .

والحاصل : أن الولي إذا كان أمينا ، ولو كان فاسقا ، وزوج موليته كفؤا ، مراعيا مصلحتها لا مصلحته بذلك النكاح : صح نكاحها .
أما إذا لم يكن أمينا عليها : فإن ولاية النكاح تنتقل إلى من بعده من الأولياء .
وما سبق من تزويج والدك لك : فقد جرى على ظاهر الصحة ، إن شاء الله ، ولا حاجة إلى التفتيش في أمره ، وفتح باب الوساوس فيه .

وأما النقل المذكور عن الإمام أحمد في التفريق بين الأخ المجوسي وأخته المسلمة إذا خشي عليها منه ، فذلك لأن المجوس يستحلون زواج المحارم .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" فصل : في ميراث المجوس ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم " انتهى من " المغني " (6/ 374) .

وأما منع ولاية المجوسي من تولي نكاح ابنته المسلمة : فلأجل اختلاف الدين ، لأن اتحاد الدين شرط في ولاية النكاح ، وهذا لا يختص بالمجوس ، وليس له علاقة بسبق اعتداء من الأب على ابنته من عدمه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (2/309) : " اختلاف الدين بالإسلام والكفر : أحد موانع ولاية التزويج باتفاق المذاهب الأربعة ، فلا يلي كافر تزويج مسلمة .. " انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android