0 / 0

حكم تسريع العدة عن طريق استخدام العقاقير الطبية

السؤال: 212472

هل يجوز تسريع مدة العدة عن طريق استخدام العقاقير الطبية ، بحيث تصبح الدورة أقصر مما هي عليه عادة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، بغرض إنزال الحيض ، وذلك الحكم له شروط عند العلماء ، منها : أن لا يكون في ذلك تعدٍّ على حق الزوج .
فإن تقصير مدة العدة في الطلاق الرجعي فيه تعدٍّ على حق الزوج ، فإن له مراجعة زوجته متى شاء في مدة العدة التي تمتد غالباً ثلاثة أشهر أو نحوها .
فلا يجوز للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الانتهاء من العدة في الطلاق الرجعي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين :
الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك .
الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/239) .
ثانياً :
استعمال العقاقير الطبية بغرض تسريع العدة ، مبني على مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي : أقل مدة للطهر بين الحيضتين ، فمن رأى أن هناك زمناً معتاداً بين الحيضتين ، وهو ثلاثة عشر يوماً – عند الحنابلة – ، أو خمسة عشر يوماً – عند الحنفية – ، فعندهم لو نزل الدم في زمنه المعتاد ، فهو حيض ، ولو نزل قبل زمنه المعتاد ، فليس بحيض .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله : ” و لها شربه – يعني : الدواء – لحصول حيض , إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد , وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر ” .
انتهى من ” مطالب أولي النهى ” (1/268).

وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (18/328) : ” وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء ، فنزل الدم في أيام الحيض ، فإنه حيض وتنقضي به العدة ” انتهى .

ومن رأى من أهل العلم : أنه ليس هناك حد لأقل الطهر ، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فعنده لو أخذت المرأة ما يكون سبباً في نزول الحيض ، ونزل الحيض المعروف بصفاته ، فإنها تعتد بذلك الحيض ، ولو كان نزوله بعد أسبوع من الحيضة الأولى .

جاء في ” الفتاوى الكبرى ” لابن تيمية (3/350) : ” في مرضع استبطأت الحيض , فتداوت لمجيء الحيض , فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ; أم لا ؟
فأجاب : ” نعم ، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به ” انتهى .

والمفتى به في الموقع أنه لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم : (49671) ، والسؤال رقم : (20898) .

وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (180651) .
وخلاصة الجواب : أنه يجوز للمرأة أن تتناول دواء يعجل مدة العدة بشرط أن لا يكون ذلك في الطلاق الرجعي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android