تنزيل
0 / 0

إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟

السؤال: 221918

توفي أخي دون أن يترك وراءه أي وصية ، وقد أصبح عددنا بعد وفاته ثلاثة إخوة وأختان ، وقد قامت أختي بأخذ 14 ألف راند من أخي المتوفى ، وترفض إرجاعه ليتم توزيع التركة بيننا بالعدل وفقا للشريعة الإسلامية .
فما هي نصيحتكم لنا حيث قررنا بأننا لا نريد أي شيء من تركة أخينا المتوفى ونود أن نعطي ما تبقى من التركة لأختنا التي أخذت المال منذ البداية ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : إذا كنتم تريدون ترك باقي التركة غضبا من تصرف أختكم ، فليس هذا تصرفا صحيحا ، بل تحاولوا معها في رد ما عليها ، فإن أبت ، فقسموا التركة ، فإن كان نصيبها أكثر مما عليها ، أخذت ما تبقى لها ، وإن كان نصيبها أقل ، خصم ما عندها من الدين ، والزيادة تبقى دينا في ذمتها ، إلا أن يسامحها الورثة ، أو من شاء منهم ، عن طيب نفس بذلك . والله تعالى أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يؤول مال المتوفي بعد وفاته مباشرة إلى ورثته الشرعيين ، سواء كان نقدا ، أو عقارا
، أو دينا ، أو عروض تجارة ، أو غير ذلك ، ثم يقسم بينهم القسمة الشرعية .
ثانيا :
إذا كان لشخص على آخر دين ، فمات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى كان موسرا ،
قادرا على وفاء دينه : أن يرد المال إلى ورثته ، فإن تأخر عن رده ، وهو قادر : فقد
ظلمهم ، وأكل حقهم بالباطل .
إلا أن يستحلهم جميعا من ذلك الحق ، أو يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ،
فيحله صاحب الحق عن حقه ، عن طيب نفس منه .
فإن كان معسرا ، فإنه ينظر ويؤخر إلى حين يساره .
وينظر جواب السؤال رقم : (212415) .

فالواجب على هذه الأخت : أن ترد المال الذي أخذته من أخيها المتوفى – قرضا – إلى
التركة ، حتى يوزع بالعدل على الورثة ، وإذا لم تفعل ذلك كانت آثمة ، وهذا المال لا
يحل لها أخذه .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (194322) .

ثالثا :
إذا كانت رغبتكم في ترك باقي التركة لأختكم : إنما هي رد فعل لغضبكم من تصرفها ،
كما هو ظاهر الحال ، فأردتم أن تحملوها باقي التركة : فلا يظهر لنا أن هذا تصرف
رشيد ولا سديد ، وإنما الواجب في مثل هذه الحال : أن تقنعوا أختكم برد ما عليها من
الحق ، ليأخذ كل ذي حق حقه ، ويكون شأنها شأن بقية إخوتها ، وإذا كانت هي قد غصبت
بعض المال ، ومنعتكم من الوصول إليه ، فإن القاعدة عن أهل الفقه أن ” الميسور لا
يسقط بالمعسور” ، والناس يقولون : “ما لا يدرك كله ، لا يترك كله ” ؛ يعني : أنه
إذا تعذر عليكم الوصول إلى بعض حقكم ، فلا تتركوا ما أمكنكم الحصول عليه من ذلك ،
لأجل هذا القدر المتعذر ، وإذا تعذر عليكم بلوغ حقكم كاملا ، فلا تتركوا ما أمكنكم
نيله منه ، ولو كان قليلا ؛ فليس ذلك من الحكمة ولا العقل في شيء ، وليس ذلك أيضا
من أصول الشرع ؛ بل هذا أقرب إلى إضاعة المال ، لأنه لم يترك بنية صالحة ، تجعله من
باب القربة وصلة الرحم .
والواجب عليكم في هذه الحال : أن تفترضوا أن الأخت قد ردت ما عليها من الدين إلى
التركة ، ثم تقسموا التركة على الورثة باعتباره موجودا ، فإن كان هذا الذي أخذته ،
يساوي نصيبها ، تماما ، فقد وصلها حقها ، وعندكم حقكم .
وإن كان أقل من نصيبها في التركة : فالواجب عليكم أن تقسموا التركة قسمة شرعية ، ثم
تعطوها ما تبقى لها من نصيبها .
وإن كان ما أخذته أكبر من نصيبها في التركة ، حسب لها نصيبها ، وما زاد عليه ، فإنه
يوزع على حصص الورثة ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، ويبقى دينا له عليها ؛ فإما
استوفاه منها ، وإما سامحها عليه .

مع أن الواجب عليكم في ذلك كله : ألا تنسوا حقها كأخت لكم ، وأن يكون حواركم لها
، وطلبكم منها برفق ، وأناة ، وسماحة نفس :
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا
بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (1970).
وقوله : سمحا : أي سهلا ؛ والسمح : الجواد .
وقوله : إذا اقتضى ؛ أي : طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ ، وَعَدَمِ إِلْحَافٍ
.
ينظر : “فتح الباري” (4/359) .

وأما إن كان غرضكم من ذلك الترك : التيسير على أختكم ، لظهور حاجتها ، أو
إعسارها ، ولم يكن ذلك شاقا عليكم : فلكم جميعا أن تتنازلوا لها عن حقكم في التركة
، أو يتنازل بعضكم ، ويأخذ بعضكم حقه ، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس ممن تنازل لها
عن حقه ، وألا يجحف ذلك به ، ولا يشق عليه تركه .
أما إن كنتم – أو كان بعضكم – بحاجة إلى هذا المال للنفقة على الأولاد في تربيتهم
وتعليمهم وزواجهم : فالأفضل ألا تتنازلوا عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه
البخاري (1426) ، ومسلم (1034) .
وينظر جواب السؤال رقم : (218831) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android