تنزيل
0 / 0

صعوبة الحصول على زوج عفيف ، في بلاد الغرب !!

السؤال: 222953

أجد صعوبة في فهم القاعدة التي تنص على أن الزاني لا ينكح إلا زانية وأن الزانية لا تنكح إلا زانٍ ، فأنا الآن في طور البحث عن زوج ، ومن النادر أن تجد شخصاً لم يرتكب الزنا أو لم يكن على علاقة سابقة ، ولهذا نجد البعض يتساهل ويقول : لا بأس من الزواج بمثل هؤلاء إن تابوا وأحسنوا ، لكني أخالفهم الرأي إلى أن يقام عليهم الحد ، وإلا فما الفارق بيني وبينهم ، فأنا التي صنت نفسي وحافظت على عفتي لسنوات أأرضى في نهاية المطاف الزواج بمن فرّط وأسرف؟!! إذاً فما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قال الله تعالى في محكم التنزيل ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .
وقد سبق تفسير هذه الآية بالتفصيل في الفتوى رقم : (199600)
، ورقم (122639) ، وبيَّنا هناك أنه لا
يجوز للمسلمة العفيفة أن تتزوج من زان , ولا يجوز للمسلم العفيف أن يتزوج من زانية
.
ثانيا :
وأما بخصوص ما تسألين عنه من البحث عن زوج , فلا شك أنك متى عثرت على مسلم عفيف ،
صان نفسه عن مثل هذه القاذورات ، فالزواج بمثل ذلك أولى ، وأوثق ، وأدعى للثقة به
وبدينه وخلقه .
لكن مع ذلك ، يكفيك في هذا الأمر : أن يكون الزواج بمن ظهرت عليه أمارات التقوى
والصلاح واجتناب المحرمات , ولا تطالبين بما وراء ذلك من التنقيب عن ماضي الناس
وأحوالهم ؛ خاصة وأن الأصل في المسلم الصيانة والعفاف ، فيكفيك في أمر المسلم النظر
إلى ظاهر حاله ، وما يعلمه الناس من خبره ، دون حاجة إلى التنقيب في ماضيه ، وما
يستسر هو به ، فيما ببينه وبين ربه .
ثم إن من قارف هذه الفاحشة ثم تاب منها وحسنت توبته ، وصلح حاله : فإنه يجوز له
الزواج من المسلمة العفيفة ، كما يجوز للمسلمة العفيفة أن تتزوج به ؛ لأنه بتوبته
يكون قد خرج عن وصف الزنا ، فيصح زواجه من العفيفة , ففي الحديث ، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : (التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) , وقد
سبق معنى الحديث في الفتوى رقم : (182767).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ” : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا زال
الذنب زالت عقوباته وموجباته ” انتهى من ” شرح العمدة ” (4/39) .
وقال أيضا :” التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنَبَ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ
فَقَدَ دَخَلَ فِيمَنْ يَتَّقِي اللَّهَ ، فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ؛ فَإِنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ ، فَكُلُّ مَنْ تَابَ
فَلَهُ فَرَجٌ فِي شَرْعِهِ ؛ بِخِلَافِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَإِنَّ التَّائِبَ
مِنْهُمْ كَانَ يُعَاقَبُ بِعُقُوبَاتِ: كَقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ ”
انتهى من “مجموع الفتاوى” (33/ 35) .
ثالثا :
لا يشترط في التوبة من الزنا إقامة الحد على الزاني , لا سيما إذا كان من ابتلي
بذلك يعيش في بلاد الغرب ، أو حتى في عامة بلاد الإسلام التي لا تقيم الحدود
الشرعية ؛ فإن توقيف توبته وصلاح حاله ، على إقامة الحد عليه ، نوع من التكليف بما
لا يطاق ، أو بأمر غير موجود في الغالب الأعم من بلاد الإسلام ، فضلا عن بلاد الغرب
، ومثل ذلك يؤدي إلى غلق باب التوبة ، وإعنات الناس .
بل إنه يستحب لمن ابتلي بهذه الفاحشة أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستر نفسه , فعن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) اجتنِبوا
هذه القاذوراتِ التي نهى اللهُ تعالى عنها ، فمن ألَمَّ بشيءٍ منها فلْيستَتِرْ
بسِترِ اللهِ ، و لْيَتُبْ إلى اللهِ ، فإنه من يُبدِ لنا صفحتَه ، نُقِمْ عليه
كتابَ اللهِ ( رواه الحاكم في ” المستدرك على الصحيحين ” ( 4 / 425 ) ، والبيهقي (
8 / 330 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع “( 149 ) , والقاذورات : يعني المعاصي
.
وعن أبي هريرة قال : ” أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ
وَجْهِهِ ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ،
حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: ( أَبِكَ جُنُونٌ؟ ) ، قَالَ: لَا، قَالَ: ( فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ) ،
قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ) ” . رواه البخاري ( 6430 ) ، ومسلم ( 1691 ) .
وقد جاء في بعض الروايات : ” أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ إِنَّ الْآخِرَ زَنَى قَالَ فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ
اللَّهِ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ كَذَلِكَ …” يراجع : فتح الباري ( 12/125 ) .
قال الحافظ ابن حجر :رحمه الله : ” ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل
قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه , ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر
وعمر على ماعز ، وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه
إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ” لو سترته بثوبك لكان خيراً
لك ” ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله
عليه ، أن يستره على نفسه ويتوب . واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .
وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية ، وندِمَ ، أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر
بها أحداً ، ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة
، وستر ذلك عن الناس ، كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر .” انتهى من” فتح الباري ”
( 12 / 124 ، 125 ) .
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android