0 / 0

تجب الزكاة في المال المدخر للسكن

السؤال: 225834

خرجت إحدى الفتاوى تقول : إن المال المدخر للسكن ليس فيه زكاة ، إذ إنه لا يخرج عن حاجة الإنسان الأصلية ، وهذا أيضا يشمل الزواج والعلاج ونحوه ، واستدلوا بقول ربنا : ” ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” ، والعفو هو ما فضل عن حاجة المرء ، ولهم حديث : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) ، فما توجيهكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
المال الذي يدخره الإنسان لحاجته ، سواء كانت الحاجة مسكنا أو زواجا أو غير ذلك : تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو في يد صاحبه ، لم ينفقه في تلك الحاجات .
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم : (93251) ، وفتوى رقم : (89867) ، وفتوى رقم : (128166) .

ثانيا :
لا يتنافى هذا الحكم مع قوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) البقرة / 219 ؛ لأن هذه الآية نزلت في صدقات التطوع لا الفريضة ، على الراجح , وهو ما رجحه الطبري عند تفسيره لهذه الآية الكريمة حيث قال : ” فهو أدبٌ من الله لجميع خلقه ، على ما أدَّبهم به في الصدقات غير المفروضات ، ثابتُ الحكم ، غيرُ ناسخٍ ولا منسوخٍ .
فلا ينبغي لذي ورع ودين : أن يتجاوز في صدقات التطوعَ وهباته ، وعطايا النفل وصدقته ، ما أدَّبهم به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا كان عند أحدكم فضل فليبدأ بنفسه ، ثم بأهله ، ثم بولده ) ، ثم يسلك حينئذ في الفضل مسالكه التي ترضي الله ويحبها ، وذلك هو” القَوام ” بين الإسراف والإقتار ، الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ” انتهى من ” تفسير الطبري ” (4/346) .

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/62) ما نصه : ” وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : بَلْ هِيَ نَفَقَاتُ التَّطَوُّعِ ” انتهى .

ثالثا :
لا يتنافى هذا الحكم أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ) رواه البخاري (5356) ، ومسلم (1034) ، فإن معنى الحديث : ” أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنيً يعتمده صاحبها ، ويستظهر به على مصالحه ونوائبه التي تنوبه ” انتهى من ” مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” (6/365) .

ومن كان معه نصاب من المال ، وحال عليه الحول : فهو غني في ميزان الشرع ، تجب عليه الزكاة ، ولن تنتقص هذه الزكاة ماله ، ولن يتضرر بإخراجها كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ثلاثة أقسم عليهن : ما نقص مالُ عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ) رواه الترمذي (2325) وغيره ، وصححه الألباني .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android