0 / 0
6,10931/05/2015

طلبت زوجته منه الطلاق فأوقع عليها الخلع مع رفضها له فهل تحتسب الفرقة خلعا أم طلاقا ؟

السؤال: 228990

طلبت زوجته منه الطلاق فأوقع عليها الخلع مع رفضها له فهل تحتسب الفرقة خلعا أم طلاقا ؟
السؤال :
طلبت مني زوجتي الطلاق فشرحت لها أنّ الخلع يختلف عن الطلاق ، ولكنها أصرت على طلبها ، فقلت لها : “أنا أوافق على تسريحك وجرت العادة أن تدفعي لي مبلغاً من المال لقاء ذلك ولكنني لا أحتاج إلى أي شيء لذلك لا تدفعي لي أي شيء” ، وقلت : عنيت بذلك الموافقة على خلعها حيث حدث ذلك في طهر جامعتها فيه ، فهل يعتبر ذلك خلع أم طلاق أم لا شيء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك لزوجتك : “أنا أوافق على تسريحك …..إلخ” إن قصدت به مجرد الموافقة على مبدأ الفراق وأنك لا تمانع في أمر فراقها فلا يقع به شيء ، أما إن قصدت به إنشاء الفراق فإنه يقع به الفراق ، ويكون طلاقا رجعيا ، وليس خلعاً.
وذلك لأن الخلع عقد كسائر العقود لا بد له من إيجاب وقبول ، جاء في “درر الحكام شرح غرر الأحكام” (1 / 389): “وَيَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ” انتهى .

وقد ذكرت أن زوجتك لم توافق على الخلع ، وبناء عليه فلا يحصل الخلع ، لانعدام شرطه من قبول الزوجة .
جاء في “الإنصاف” ، للمرداوي (22/44) :
” قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا خِلَافَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ الْخُلْعَ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ .
فَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ : فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ طَلَاقٌ يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ ، وَلَا يَكُونُ فَسْخًا .
وَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ” انتهى .

وإذا لم يصح الخلع فإنه يكون طلاقا رجعيا ، وقد ذكرت أن ذلك حصل بعد جماعها في ذلك الطهر ، وبهذا يكون الطلاق بدعيا ، وهو طلاق محرم ، ووقوعه محل خلاف بين أهل العلم ، وقد سبق في عدة فتاوى أن الأظهر ، والذي عليه الفتوى في الموقع : أنه لا يقع ، انظر الفتوى رقم : (178554).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android