0 / 0

توفي عن زوجة وابن ذكر وست بنات .

السؤال: 229465

توفي والد زوجتي 2007 ، وترك أرضا وعليها بناية ب 4 طوابق و5 شقق ، وبناية أخري صغيرة طابقين ، وترك زوجة ، وست بنات ، وتم الاتفاق علي التقسيم بالتراضي لكل واحد شقة معينة سواء أكبر أو اصغر .

السؤال:

أولا / هل حصة زوجتي التي هي عبارة عن شقة يتم فرزها وتسجيلها باسمها بسند مستقل ؟

ثانيا / هل البناء الخارجي المقام علي نفس الارض يتم فرزه لوحده بسند مستقل لحصة إحدى الأخوات؟

ثالثا / الأرض نفسها موضوع الدعوى كيف يتم قسمتها ؟

رابعا / الوالدة من جنسية عربية ولا تحمل إثبات هوية ساري المفعول ، ولا يمكن لها السفر للتجديد ، فكيف يتم إثبات حقها في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا تراضى الورثة على قسمة التركة فلا حرج عليهم في ذلك ، حتى ولو كان بعضهم قد أخذ أكثر من حقه أو أقل .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (184503) .
ثانيا :
إذا مات الرجل عن زوجة وابن وست بنات ، فإن للزوجة الثمن ، والباقي بين الابن وأخواته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا تراضى الورثة على أن لكل منهم شقة ـ بغض النظر عن قيمتها ـ : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم .
ويتسلم كل منهم شقته ، على حسب ما يتفقون عليه ، ويسجل ذلك في الأوراق الرسمية ، التي تحفظ لكل واحد حقه .

وإذا تعذر توثيق الشقة للوالدة ، لكونها لا تحمل إثبات هوية ساري المفعول : فيرجع في ذلك إلى أحد المحامين حتى يحفظ لها حقها بالطريقة المناسبة لحالها .

وأما قسمة الأرض ؛ فالأرض التي عليها البناية : جرى العمل في مثل هذا بأن كل صاحب شقة يكون له من الأرض بمقدار مساحة شقته ، فإن كانت المساحات متساوية فالأنصبة متساوية .

وأما الأرض التي ليس عليها بناء ، فإن حصل منهم التراضي على قسمتها بطريقة معينة ، فعلى حسب ما يتفقون عليه .

فإن لم يتراضوا فإنها تقسم حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا ، فللزوجة (والدتهم) الثمن ، والباقي للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android