الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أكرم الإسلام المرأة وضمن لها حقوقها كاملة كأنثى ورفع قدرها، ابتداء من الحقوق المادية في مثل قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/ 4 وقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/ 24، وحقوقها في الميراث ، في قوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) النساء/ 7 ،
والنهي عن عضلها لتفتدي من زوجها بالمال، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/ 19، وقال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/ 20، 21 ، وانتهاء بحقوقها المعنوية في قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/ 19، وقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ 6.
فكيف بعد ذلك كله يقال : إن الإسلام ظلم المرأة ؟ وهل هذا إلا ظلم للإسلام ؟
هل عقلت السائلة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء حين قال ـ فيما أخرجه الشيخان ـ : ( استوصوا بالنساء خيرا ) كما سبق الكلام عليه في الفتوى رقم : (2665) .
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (70042) ، ورقم : (40405) .
إن تصرفات أبيك لا تمثل الإسلام ، بل تمثل مخالفة صارخة لأحكام الإسلام ، إن ما فعله أبوك من ملاعنة لأمك : مما يدل على جهله بأحكام الدين التي تجعل اللعان في سلطة القاضي وحده .
أما هجر الزوجة لزوجها سواء في الكلام أو الفراش ، إذا آذاها وظلمها ، وضيع حقوقها : فهو جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (177931) .
وإن كنا لا ننصح بهذا في مثل حالتكم ، لأن هذا لن ينهي المشكلة ، بل ننصح بالصلح والحوار الهادئ والنقاش وتحديد سبب المشكلة ثم السعي الجاد في حلها ، ولو بتوسيط العقلاء من الأقارب الذين يستمع الوالد لهم ويحترمهم .
والله أعلم.