تنزيل
0 / 0
2,05221/02/2018

بنى لأبنائه الخمسة وحرم البنات ، فهجرت إحداهن البيت .

السؤال: 247935

نحن 5 أولاد ، و3 بنات ، الوالد قام ببناء منازل لأولاده الخمس دون إعطاء دينار واحد للبنات ، وعنده منزل شاغر طلبت منه ابنته أن يؤجره لها ، لكنه رفض فغضبت ، ولم تعد تزور بيت أهلها ، كونها لا تملك منزلا ، فما تعليقكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
يجب على الأب أن يعدل فيما يعطي أولاده من الهدية أو الهبة .
فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه : ” أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ
ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ :
لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ) “رواه البخاري (2446) ، ومسلم (1623) ، وفي رواية
للبخاري (2650) : (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
ومعنى ” نحلت ” : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
قال الشوكاني رحمه الله : “وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل
، جور ، يجب على فاعله استرجاعه..” انتهى من “الدراري المضية ” (1/348) .
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من
قسمة الله تعالى ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (22169) .
ولا يمنع من وجوب التسوية في العطية كون أحد الأولاد غنيّاً ، أو له وظيفة ، أو
كانت البنات متزوجات .
ولهذا فقد أخطأ والدكم ؛ لأنه لم يعط البنات كما أعطى الأبناء ، وكان الواجب عليه
العدل في هباته وأعطياته بين أولاده ، بما فيهم الإناث.
والواجب عليه الآن : أن يعطِي البنات نصف ما أعطى الذكور ، أو إشراكهنّ في تلك
البنايات التي بناها للبنين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : “يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في
العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى
الله عليه وسلم عن ذلك .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد
من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات :
فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (16/216) .

وما حصل بين أفراد تلك الأسرة من القطيعة هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه
وسلم ، ونهى الأب أن يفضل بعض أولاده على بعض حتى لا تحصل تلك القطيعة ، ففي حديث
النعمان بن بشير حينما فضله أبوه بعطية قال له النبي صلى الله عليه وسلم :
(أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ ) قَالَ : بَلَى .
قَالَ : (فَلا إِذًا) مسلم (3059) .
فعدم عدل الأب في عطيته لأولاده سيترتب عليه أن بعضهم سيسيئ معاملة والده لأنه يرى
أنه ظلمه ، وقد يمتد ذلك إلى القطيعة مع إخوانه أيضا .
والواجب في حالتكم هذه أن يلتزم الجميع بتقوى الله تعالى ، فالأب مأمور بالعدل بين
أولاده .
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِكُمْ ) .
كما يحرم على الأبناء أن يقبلوا تلك القسمة الجائرة ، وعلى البنات أن يحن إلى أبيهن
ولو أساء إليهم ومنعهن بعض حقوقهن .
فإذا التزم الجميع بتقوى الله تعالى وبشرعه ، انحلت تلك المشكلة ، وزالت تلك
الخصومة ، وإذا أصر الأب وأبناؤه الذكور على ظلم البنات فإنهن لن يجنوا من وراء ذلك
خيرا .
وينظر جواب السؤال رقم : (90063) ، (72793) ، (218418) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android