0 / 0

حكم بيع بطاقات بنكية مسبقة الدفع، للإشتراك بها في مواقع التعارف بين الجنسين

السؤال: 278286

ما حكم العمل كموزع لبطاقات دفع مسبقة تستخدم في مواقع للتعارف والزواج عبر الإنترنت ؟
علما بأن طبيعة عملنا هو: تسجيل بياناتنا الشخصية ، وأرقام حساباتنا البنكية علي موقع شركة الدفع ، وبعدها يقوم العملاء بالتواصل معنا لشراء هذه البطاقات ، ونحصل علي نسبة ربح ، وهذه المواقع بعض العملاء يتواصلون معنا بعد الاشتراك فيها ، ويقولون : إنه لا توجد جدية ومصداقية ، وأنها عملية نصب ، والبعض الاخر يمدحونها ، ويشتركون أكثر من مرة ، ويجددون اشتراكاتهم بأكثر من موقع .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

سبق في الفتوى رقم (276411) بيان حكم بيع البطاقات مسبقة الدفع ، والتي تستخدم للشراء من الإنترنت .

ثانيا :

أما حكم بيع هذه البطاقات للدخول على مواقع الزواج ، فإننا ننصح بعدم بيعها لهؤلاء ، لأن كثيرا ممن يدخل هذه المواقع ، أو أكثرهم : إنما يدخل من أجل المتعة ، والتسلية ، والتفرج على صور النساء ، والاطلاع على صفاتهن ، فقط ، من غير أن يكون جادا في رغبته في اختيار الزوجة الملائمة .

وقد ذكرت في سؤالك أن بعض المشتركين قد اتهم بعض هذه المواقع بالنصب وعدم المصداقية، وهذا سبب آخر للمنع من بيعها ، لعدم توريط الناس في التعامل مع من لا يعلم صدقه ، وتمكينه من أموال الناس .

ثالثا :

إذا علمت من شخص معين أنه جاد في البحث عن زوجة ، ويريد الدخول على هذه المواقع من أجل ذلك ، فلا حرج أن تبيعها عليه ، لأن الغرض هنا مباح ، مع إعلامه بما بلغه علمك ، أو قيل لك من عدم مصداقية هذه المواقع ، أو بعضها على الأقل ، وإذا علمت ، أو غلب على ظنك موقع معين ، متلاعب ( نصَّاب ) : وجب عليك بيانه له، وتحذيره منه؛ فالدين النصيحة .

هذا ، مع أننا لا نشجع مبدأ التعارف والزواج بهذه الطريقة ، ولا نحبذه ، من حيث الأصل ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (118754) .

رابعا :

يجوز لك أن تبيع بطاقات الدفع المسبق للشراء من الإنترنت والدخول على المواقع على سبيل العموم ، من غير تخصيص لها بهذه المواقع المحددة ، ثم تكون المسئولية بعد ذلك على المشتري ، فإن اشترى بها شيئا محرما أو دخل على مواقع محرمة ، فإثم ذلك عليه ، إلا من علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام ، فإنك لا تبيعها عليه .

والغالب أنك لا يمكنك معرفة ذلك ، لأنك تبيع عن طريق الإنترنت لأشخاص لا تعرفهم ، فيكون بيعك لهم هذه البطاقات مباحا ، ولا تؤمر أنت بتحري ذلك ، ولا الكشف عن أحوال المشترين .

وانظر السؤال رقم (247586) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android