0 / 0
5,70029/12/2018

هل يجوز أن يتفق الزوجان على أنه لا يستطيع الزوج التطليق دون موافقة الزوجة؟

السؤال: 298511

هل يجوز أن يتفق الزوجان على أن تكون العصمة بيدهما معا ، ولا يستطيع الطرف الأول التطليق دون موافقة الطرف الآخر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق حق للزوج، وله أن يوكل غيره فيه، أو يفوض للزوجة تطليق نفسها.

قال النووي رحمه الله :”يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها” انتهى من “روضة الطالبين” (4/299).

وقال ابن قدامة رحمه الله :”الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه ، وبين أن يوكل فيه ، وبين أن يفوضه إلى المرأة ، ويجعله إلى اختيارها . بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه .

ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس . روي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر” انتهى من “المغني” (8/288).

وجاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (29/45): “الطَّلاَقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ قَوْلِيٌّ ، وَهُوَ حَقُّ الرَّجُل كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيَمْلِكُهُ ، وَيَمْلِكُ الإْنَابَةَ فِيهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الأْخْرَى الَّتِي يَمْلِكُهَا ، كَالْبَيْعِ وَالإْجَارَةِ . . .

فَإِذَا قَال رَجُلٌ لآِخَرَ : وَكَّلْتُكَ بِطَلاَقِ زَوْجَتِي فُلاَنَةَ ، فَطَلَّقَهَا عَنْهُ : جَازَ، وَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهَا: وَكَّلْتُكِ بِطَلاَقِ نَفْسِكِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا: جَازَ أَيْضًا، وَلاَ تَكُونُ فِي هَذَا أَقَل مِنَ الأْجْنَبِيِّ .. ” انتهى.

وإذا فوض زوجته في الطلاق، هل يتقيد ذلك بالمجلس، أو يمتد إلى أن يتراجع، أو يطأها، أو تطلق نفسها؟ في ذلك خلاف، وينظر: جواب السؤال رقم : (256517) .

وهذا التفويض لا يسقط حق الزوج في الطلاق، ولا في التراجع عن التفويض .

ولا نعلم وسيلة شرعية لتقييد الزوج بحيث لا يقع طلاقه إلا بموافقة زوجته .

ولو اتفق الزوجان على أن الطلاق لا يقع إلا بموافقة الزوجة، فهذا لغو لا يفيد شيئا؛ لأنه مخالف لكتاب الله ، وشرع الله في أن تكون عقدة النكاح بيد الرجل، ولم يأذن الشرع بإسقاط حق الرجل في ذلك بحال، ولا منعه من طلاق امرأته، متى ما أراد، على وجه التأبيد واللزوم .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :  مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ  رواه البخاري (2155) ، ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها .

ويقع الطلاق لو كتبه ناويا الطلاق، أو تلفظ بصريحه ولو لم ينو الطلاق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android