0 / 0
19,45210/04/2019

أقوال العلماء في آية التربص في العدة .

السؤال: 301662

هذه الآية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ … ) قد نسختها الآية التي قبلها حسب قول معظم العلماء وهي : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا …. )
سؤالي هو : لماذا جاءت الآية الناسخة قبل المنسوخة في ترتيب الآيات ، مع أن المنسوخة قد نزلت قبل الناسخة ؛ لأنه قد يذهب ذهن القارئ أن الذي يأتي أخيرا ينسخ ما قبله وليس العكس ، فلماذا لم يكن ترتيب الآيتين في سورة البقرة بأن تكون المنسوخة قبل الناسخة ، أليس الترتيب مهم ومترابط لفهم القرآن بشكل سليم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولًا :

ترتيب الآيات في السور : حصل بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ذلك عن اجتهاد أصحابه، أو من بعدهم من أهل العلم .

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناسخ والمنسوخ ، ويعلمون أوقات النزول ، وقد بلغوا ذلك كله للتابعين ، قال الإمام يحيى بن سلام البصري ، وهو من أتباع التابعين : ” وحدثونا أن السور: لم تنزل كل سورة منها جملة ، إلا اليسير منها ، ولكن النبي عليه السلام قد كان سمى السور ؛ فكلما نزل من القرآن شيء، أمر أن يضعوه من السور، في المكان الذي يأمرهم به ؛ حتى تمت السور ، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني ، وأن يجعل في بعض السور المدينة من المكي ، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : إن الله – تبارك وتعالى – يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا ، وكذا (بين كذا وكذا) من السورة .

وقد نزل المكي قبل المدني ، وأن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف ، ولكنه وضع هكذا ، لم يجعل المكي من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور ، ولم يجعل المدني من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور .

وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة ، يعملون به إذا قدموا المدينة .

وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية ، وهي بعدها في التأليف …

وأن ما نزل بمكة ، وما نزل في طريق المدينة ، قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي ، وما نزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني ” انتهى من ” تفسير ابن أبي زمنين ” (1/113).

ثانيًا :

حصل السؤال عن استشكالك في زمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روى ” البخاري ” في ” صحيحه ” (4530) : ” عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)البقرة/234 ، قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: ” يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ ” .

قال البلقيني : ” كأن عثمان – رضي الله عنه – راعى الإثبات؛ لأنه إنما نُسخَ الحكمُ خاصة دون اللفظ.

وكأنه [أي: السائل] ظن أن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه، بل له فوائد: ثواب التلاوة والامتثال؛ ولأنه لو أراد نسخ لفظه لرفعه ” ، انتهى من ” التوضيح شرح الجامع الصحيح ” ( 22/ 105).

وقال ابن كثير في ” التفسير ” (1/658): ” ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر؛ فما الحكمة في إبقاء رسمها ، مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها ، يوهم بقاء حكمها؟

فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها ، فأثبتها حيث وجدتها ” انتهى .

وقال الشيخ الشنقيطي  في ” دفع إيهام الاضطراب ” (35): ” هذه الآية : يظهر تعارضها مع قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) البقرة/240؟

والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف ، لأنها متأخرة عنها في النزول.

وليس في القرآن آية ، هي الأولى في المصحف ، وهي ناسخة لآية بعدها فيه ، إلا في موضعين: أحدهما : هذا الموضع.

الثَّانِي آيَةُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ [33 50] ، هِيَ الْأُولَى فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةَ [33 52] ، لِأَنَّهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فِي الْمُصْحَفِ فَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ فِي النُّزُولِ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَحْرِيرُ الْمَقَامِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ . ” انتهى .

ثالثًا :

اختلف العلماء في هذه الآية ، وهي قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/240 .

1- فذهب أكثر العلماء أنها منسوخة بآية البقرة التي سبقتها وهي قوله ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .

قال ” القرطبي ” في تفسير قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ): ” وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ؛ لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام ، إذا توفي الرجل ، وخلف امرأته حاملا : أوصى لها زوجها بنفقة سنة ، وبالسكنى ، ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وبالميراث ”  انتهى من ” تفسير القرطبي ” (3/ 174).

2- وذهب بعضهم إلى عدم النسخ .

يقول الشيخ السعدي  : ” الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا : فعليهم أن يوصوا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة،  لا يخرجن منها ، فَإِنْ خَرَجْنَ من أنفسهن فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أيها الأولياء فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك .

وأكثر المفسرين : أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

وقيل : لم تنسخها ؛ بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ، ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة.

والدليل على أن ذلك مستحب : أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء ، إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبًا ، لم ينف الحرج عنهم ” انتهى من ” التفسير ” (106).

وقد تكلم   السخاوي في كتابه ” جمال القراء وكمال الإقراء ” (2/ 629) عن هذه الآية، وكونها غير منسوخة، فراجع كلامه هناك .

يقول الإمام  القرطبي  ملخصًا الأقوال في الآية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ):

” ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية : أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها . ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة ” النساء ” . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع.

… وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن ، وصية منه : سُكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت ” .

ثم قال القرطبي: ” القول الأول أظهر ” انتهى من ” تفسير القرطبي “(3/227)

والله أعلم 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android