0 / 0
14,43006/08/2004

الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج

السؤال: 32716

هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

” يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ” اهـ .

قاله ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (10/115) .

ثانياً :

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .

ذكره في “مغني المحتاج” (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وذكره في “الإنصاف” (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .

ثالثاً :

إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟

فأجابت :

” يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات ” اهـ . “فتاوى اللجنة الدائمة” (19/54) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android